تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
الفصل الثالث في كتاب قاض إلى قاض لا عبرة عندنا بالكتاب إجماعا
شرح
الإشكال : من التفويت ، ومن الفوات بحكم الحاكم . والأوّل خيرة « المبسوط « 1 » والتحرير « 2 » والإيضاح « 3 » والدروس « 4 » والمجمع « 5 » والإرشاد « 6 » » لكن ذكر في « الإرشاد » ذلك في حال التلف فهنا كذلك فتأمّل . قال في « الإيضاح » : والتحقيق أنّه إن كان المدّعي قد دفع للحيلولة حتّى أحضر العبد الغائب إلى بلد الحاكم فمنشؤه أنّه بدفع القيمة زال الضمان عن المدّعي ، وإن دفعه للحيلولة خاصّة فلا يبرأ إلّا من نفس الرقبة ولا يقتضي ذلك انتقال الملك عن المالك ولا يملكها المدّعي . ومنافع العين تضمن بالفوات على الفور ، وإن لم يدفع القيمة بل دفعها بكفيل ضمن المنافع ، فتأمّل جيّدا .

الفصل الثالث : في كتاب قاض إلى قاض

[ لا عبرة بالكتاب عندنا ]

قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( لا عبرة عندنا بالكتاب إجماعا ) معلوما ومنقولا في مواضع عديدة « كالخلاف « 7 » والسرائر « 8 » والشرائع « 9 » والتحرير « 10 » والمسالك « 11 » » وغيرها ، حتّى في « المفاتيح « 12 » » : ولم ينقل الخلاف
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 8 ص 126 . ( 2 و 10 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 150 . ( 3 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 362 . ( 4 ) الدروس الشرعيّة : ج 2 ص 92 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 12 ص 224 . ( 6 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 149 . ( 7 ) الخلاف : ج 6 ص 224 - 225 المسألة 20 . ( 8 ) السرائر : ج 2 ص 176 . ( 9 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 95 . ( 11 ) مسالك الأفهام : ج 14 ص 7 . ( 12 ) مفاتيح الشرائع : ج 3 ص 269 .