تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
ولو أحضره ولم يثبت الدعوى فعلى المدّعي مؤنة الإحضار ومؤنة الردّ . وفي ضمان منفعة العبد إشكال .
شرح
استحقاقها ، والمفروض أنّه لا يعلم أنّه باقية ، وحينئذ فيحلف على أنّه غصبها إيّاها ، ولم يبيّن ما إذا حلف المنكر على العين ولم يحلف على القيمة . وقلنا : لابدّ من ردّ الحاكم اليمين أو ردّها هو عليه ، فإن الحلف على القيمة حينئذ مشكل ، إلّا أن تقول : لمّا حلف على العين صار كأنّه مضمون عليه بالقيمة فيحلف المدّعي حينئذ على القيمة ، وإلّا فلا يحلف يمينا مردّدة بين القيمة والعين أيضا ، لأنّه قد سقط حقّه من العين بحلف المنكر فليتأمّل . قال : وثانيهما : تسمع للحاجة ، فيحلف أنّه بريء اليد والذمّة من العين والقيمة . فجعل وجه السماع الحاجة ، لا أنّ أصل الدعوى لا تردّد فيها كما عرفت . ثمّ إن كانت الحاجة تقضي بالسماع لا معنى لعدمه ، فتأمّل جيّدا . قال : ويتفرّع على ذلك أنّه إذا سلّم دلّالا ثوبا ليبيعه ثمّ جحده ولم يعلم أنّه باعه فيطلب ثمنه أو تلف فيطلب القيمة أو هو باق فيطلب العين . ولعلّه أراد أنّه تلف بتفريط . قال : وصورة أخرى ، وهي ما إذا باعه حيوانا أو عينا أخرى بخيار للمشتري ولم يقبض الثمن وقبض المشتري المبيع ولم يعلم البائع هل فسخ المشتري فيدّعي العين أو لم يفسخ فدعواه بالثمن « 1 » ؟ قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( ولو أحضره ولم يثبت . . . إلى قوله : وفي ضمان منفعة العبد إشكال ) هذا تفريع على الاحتمال الثالث . ووجه
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 361 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 444 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي