تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
وذكر القيمة دون الصفات كالثياب والأمتعة
شرح
فقد ظهر الفرق واتّضح الأمر . وهذا ممّا يسّره اللّه تعالى وإلّا فما أحد ذكر ذلك . ونقل في « الإيضاح « 1 » » عن بعض الناس أنّه يكفي هنا الوصف بأوصاف السلم . وهو ضعيف جدّا ، لأنّه يكفي فيه النوع والصنف ويمتنع التشخيص لمنافاته السلم كما نبهّوا عليه ، ولابدّ هنا من التشخيص . هذا ، ويتفرّع على هذا القول أنّه إذا حكم الحاكم كذلك وأحضر عبدا عند غيره كذلك أو عبدين عنده كذلك بطل الحكم كما ذكرناه ، وإن لم يحضر وأنكر أنّه في يده فعلى المدّعي البيّنة على أنّه في يده . . . إلى آخر ما سيذكره المصنّف في آخر المسألة . وأمّا الاحتمال الثاني : فأشار إليه المصنّف رحمه اللّه تعالى بقوله : ( و ) احتمل ( ذكر القيمة دون الصفات كالثياب والأمتعة ) أي كما أنّه لا بدّ فيها من التمييز بالقيمة لتعسّر الضبط بالصفات أو تعذّره فإنّ القيمة أمر يسهل الضبط بها وينضبط بها الجميع ولا يجب ذكر الوصف وإن استحبّ . وفيه : أنّه إذا كان المدّعى العين الّتي قيمتها كذا كما هو المفروض فلا يزول الاشتباه فلا يحصل التشخيص لاشتراكه بين أعيان كثيرة ، وإن كان المدّعى القيمة والعين تالفة كان دينا وخرج عمّا نحن فيه ، وإن كانت باقية والمدّعي لا يستحقّ القيمة والدعوى بما لا يستحقّ باطلة . هذا كلّه مضافا إلى أنّه قد يعود بذلك ضرر على المدّعي في بعض الأحوال ، فتأمّل . قال في « الإيضاح » : ولو قيل الركن في تعريف المثليّات ذكر الصفات وذكر
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 360 .