تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
وللقاضي النظر في مال حاضر ليتيم غائب عن ولايته .
شرح
فإن قلت : على هذا كيف تقضى عليه بالمال دون القطع ؟ قلت : ليس ثبوت السرقة عند القاضي علّة تامّة لهما بل ثبوتها مع حضور المدّعى عليه مع باقي الشرائط فلا تخلّف . وكذا نقول في المقرّ مرّة واحدة : إنّ ثبوتها بالإقرار مرّتين علّة تامّة لا مرّة واحدة . وكذا في المحجور عليه نقول : ثبوتها من غير المحجور عليه علّة تامّة لهما لا مطلقا ، والتخلّف عن العلّة التامّة لا يعقل ولا يتصوّر . نعم ذلك ثابت في غير التامّة . ولا فرق في ذلك بين علل الشارع وغيرها ، وكيف يجوز التخلّف عن علل الشارع التامّة ومعرّفاته ولا يجوز في غيرها مع أنّ العقل شرع من داخل والشرع عقل من خارج ، لأنّهما متلازمان كما قرّر في محلّه ، فينبغي إمعان النظر ، لأنّ هذه الكلمة قد اشتهرت على ألسنة المتأخّرين ولم أجد أحدا قابلها بالنكير غير المولى الأردبيلي - رحمه اللّه تعالى - .

[ للقاضي النظر في ما يتيم غائب ]

قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( وللقاضي النظر في مال حاضر ليتيم غائب عن ولايته ) كذا في نسختين عندي ، وهو الموافق لما في « التحرير » قال فيه : وللحاكم أن يتصرّف في المال الحاضر لليتيم الغائب عن ولايته ، وله نصب قيّم في ذلك المال « 1 » . قلت : لأنّ المال في ولايته فيضيع إذا ترك النظر فيه فله أن يبيعه إن كان في البقاء ضرر وأن ينقله إلى الحرز . وهذا معنى التصرّف الّذي ذكره في « التحرير » . وفي نسخة أخرى : وللقاضي النظر في مال حاضر ليتيم على غائب عن ولايته . وعلى هذه يحتمل أن يراد بالحاضر الحالّ أو الموجود ، ولكلّ وجه ، فتأمّل . ولعلّ الزيادة من طغيان القلم .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 148 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 431 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي