شرح
أعمّ من أن يكون معلّقا بخصم شريك أو وكيل « 1 » .
وسيأتي قول عمر على المنبر « 2 » .
وأمّا من طريق الخاصّة : فخبرا جميل وخبر محمّد بن مسلم : الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البيّنة . . . إلخ وقد تقدّم نقلها « 3 » بسندها ومتنها ووجه الدلالة فيها ودفع المناقشة عنها في الفصل الثالث في كيفيّة سماع البيّنة .
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام الّتي يقول فيها في الغاصب : وأكل مال اليتيم والأمين وإن وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا « 4 » .
وأمّا ما رواه في « قرب الإسناد » عن السندي بن محمّد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليه السّلام قال : « لا يقضى على غائب » « 5 » فإنّه محمول على أنّه لا يجزم بالقضاء عليه بل يكون على حجّته .
ثمّ اختلف الأصحاب على أقوال أربعة :
[ اختلاف الأصحاب في الحكم على الغائب ]
الأوّل : ما ذكره المصنّف أنّه يقضى على من غاب عن مجلس الحكم مطلقا حاضرا كان في البلد أو مسافرا دون المسافة ، وهو خيرة « الشرائع « 6 » والنافع « 7 » والتحرير « 8 » والإرشاد « 9 » والإيضاح « 10 » والدروس « 11 » وغاية المراد « 12 » والمسالك « 13 » واللمعة « 14 » والروضة « 15 » وغاية المرام « 16 » والكفاية « 17 » » وهو ظاهرهامش
( 1 ) غاية المراد : ج 4 ص 54 .
( 2 ) سيأتي في ص 426 .
( 3 ) تقدّم في ص 248 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 216 ب 26 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 2 .
( 5 ) قرب الإسناد : ص 141 ح 508 .
( 6 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 86 .
( 7 ) المختصر النافع : ص 277 .
( 8 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 147 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 147 .
( 10 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 359 .
( 11 ) الدروس الشرعية : ج 2 ص 91 .
( 12 ) غاية المراد : ج 4 ص 53 .
( 13 ) مسالك الأفهام : ج 13 ص 467 .
( 14 ) اللمعة الدمشقيّة : ص 98 .
( 15 ) الروضة البهيّة : ج 3 ص 103 .
( 16 ) غاية المرام : ج 4 ص 235 .
( 17 ) كفاية الأحكام : ج 2 ص 697 .