تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
شرح
أعمّ من أن يكون معلّقا بخصم شريك أو وكيل « 1 » . وسيأتي قول عمر على المنبر « 2 » . وأمّا من طريق الخاصّة : فخبرا جميل وخبر محمّد بن مسلم : الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البيّنة . . . إلخ وقد تقدّم نقلها « 3 » بسندها ومتنها ووجه الدلالة فيها ودفع المناقشة عنها في الفصل الثالث في كيفيّة سماع البيّنة . وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام الّتي يقول فيها في الغاصب : وأكل مال اليتيم والأمين وإن وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا « 4 » . وأمّا ما رواه في « قرب الإسناد » عن السندي بن محمّد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليه السّلام قال : « لا يقضى على غائب » « 5 » فإنّه محمول على أنّه لا يجزم بالقضاء عليه بل يكون على حجّته . ثمّ اختلف الأصحاب على أقوال أربعة :

[ اختلاف الأصحاب في الحكم على الغائب ]

الأوّل : ما ذكره المصنّف أنّه يقضى على من غاب عن مجلس الحكم مطلقا حاضرا كان في البلد أو مسافرا دون المسافة ، وهو خيرة « الشرائع « 6 » والنافع « 7 » والتحرير « 8 » والإرشاد « 9 » والإيضاح « 10 » والدروس « 11 » وغاية المراد « 12 » والمسالك « 13 » واللمعة « 14 » والروضة « 15 » وغاية المرام « 16 » والكفاية « 17 » » وهو ظاهر
هامش
( 1 ) غاية المراد : ج 4 ص 54 . ( 2 ) سيأتي في ص 426 . ( 3 ) تقدّم في ص 248 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 216 ب 26 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 2 . ( 5 ) قرب الإسناد : ص 141 ح 508 . ( 6 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 86 . ( 7 ) المختصر النافع : ص 277 . ( 8 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 147 . ( 9 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 147 . ( 10 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 359 . ( 11 ) الدروس الشرعية : ج 2 ص 91 . ( 12 ) غاية المراد : ج 4 ص 53 . ( 13 ) مسالك الأفهام : ج 13 ص 467 . ( 14 ) اللمعة الدمشقيّة : ص 98 . ( 15 ) الروضة البهيّة : ج 3 ص 103 . ( 16 ) غاية المرام : ج 4 ص 235 . ( 17 ) كفاية الأحكام : ج 2 ص 697 .