تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
ويجوز للمؤذّن والقاسم وكاتب القاضي ومترجمه والكيّال والوزّان ومعلّم القرآن والآداب وصاحب الديوان ووالي بيت المال أن يأخذوا الرزق من بيت المال ، لأنّ ذلك كلّه من المصالح . خاتمة : شرائط الاجتهاد المبيحة للقضاء والإفتاء في العلم معرفة تسعة أشياء : الكتاب والسنّة ، والإجماع والخلاف ، وأدلّة العقل من الاستصحاب والبراءة الأصليّة وغيرهما .
شرح
أمير المؤمنين عليه السّلام لا يجيز شهادة الأجير « 1 » .

[ شرائط الاجتهاد ]

قوله : ( وصاحب الديوان ) هو الحافظ للقضايا يجمعها ويحفظ ما يحكم به القاضي ، وإنّما يأخذ هؤلاء مع الحاجة أو مع عدم التعيين لا مطلقا ، وهذا كما أشار إليه المصنّف ليس على سبيل الأجرة ، وإلّا فقد تقرّر في المتاجر « 2 » أنّه لم يجز لبعضهم أخذ الأجرة . قوله : ( من الاستصحاب والبراءة الأصليّة وغيرهما ) عطفه البراءة الأصليّة على الاستصحاب يدلّ على أنّه يريد به استصحاب حكم الشرع لا ما يشمل استصحاب حال العقل ، وإلّا فالبراءة الأصليّة بمعنى البراءة القديمة الّتي يسمّى بأصالة النفي قسم من الاستصحاب ، إذ هي استصحاب حال العقل ، لأنّه لا يتمسّك به حينئذ إلّا باستصحابها كما قرّر في فنّه ونصّ عليه المحقّق في « المعتبر » حيث قال لمّا قسم الاستصحاب إلى أقسام ما نصّه : استصحاب حال العقل هو التمسّك بالبراءة الأصليّة « 3 » ، أو لعلّ المصنّف أراد بها أصل البراءة بمعنى الراجح البراءة كما يقال : الأصل الحقيقة ، وهي تطلق عليه أيضا في اصطلاح أهل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 274 ب 29 من أبواب الشهادات ح 2 . ( 2 ) تقدّم في ج 12 ص 313 - 331 . ( 3 ) المعتبر : في مقدّمة الكتاب ج 1 ص 32 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 41 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي