وإنّما يردّ على المدّعي إذا تمّ النكول بأن يقول : لا أحلف ، أو : أنا نأكل ، أو يسكت ، ويقول القاضي : احلف .
وينبغي للحاكم أن يعرض له اليمين ثلاث مرّات ويشرح له حكم النكول .
شرح
نقل الإجماع على الإطلاق ، وهنا احتمل .
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( وإنّما يردّ على المدّعي إذا تمّ النكول بأن يقول : أنا لا أحلف ، أو أنا نأكل ، أو يسكت ) حكم المصنّف هنا بأنّه عند السكوت يكون ناكلا ويردّ الحاكم اليمين على المدّعي . وفي « المختلف « 1 » » أنكر أن يكون السكوت نكولا ، وحكم فيه وفي « التحرير « 2 » والإرشاد « 3 » » وفي مبحث السكوت من هذا الكتاب : بالحبس ، ونسب القول بردّ اليمين إلى القيل . وقد أشرنا إلى ذلك هناك « 4 » واستوفينا الكلام فيه .
[ في النكول وأحكامه ]
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( وينبغي [ للحاكم ] أن يعرض له اليمين ثلاث مرّات ) هذه العبارة مع سابقها وهو قوله : « ويقول له القاضي : احلف » تدلّان على أنّه إنّما يجب الأمر بالحلف . وأمّا قوله : « إن حلفت وإلّا جعلتك ناكلا » فإنّه مستحبّ ولا يجب فيه الثلاث ولا الواحدة للأصل . وقد تقدّم الكلام في المسألة مفصّلا « 5 » ، وأشرنا هناك إلى مذهبه هنا في مبحث الإنكار في الفصل الثاني فيما يترتّب على الدعوى . قال فخر المحقّقين في « الإيضاح » ما نصّه : معنى العرض أن يقول له الحاكم وقت اليمين المعتدّ بها : قل : واللّه لا أحلف ، وقصر عليه « 6 » .هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : ج 8 ص 365 .
( 2 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 146 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 145 .
( 4 ) تقدّم في ص 228 - 229 .
( 5 ) تقدّم في ص 211 .
( 6 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 353 .