تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
ولو ادّعى جارية ذات ولد في يد الغير ونسب الولد وأنّها امّ ولده حلف مع شاهده ليثبت الرقّية دون الولد ، ويثبت حكم الاستيلاد بإقراره .
شرح
ووجه آخر فيها أيضا أنّه إذا أراد المدّعي بذلك إثبات الولاء لنفسه احتمل الثبوت على القول بجريان الشاهد واليمين في الولاء أو فيما يثبت الولاء ، لأن كان الولاء يستلزم عقلا وارثا ، لكن في جريانه في الولاء نظر فضلا عمّا يستلزم الولاء . قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( ولو ادّعى جارية ذات ولد في يد الغير وادّعى نسب الولد وأنّها امّ ولده حلف مع شاهده ليثبت الرقّية دون الولد ويثبت حكم الاستيلاد بإقراره ) . تضمّن هذا الفرع أربعة أحكام : أحدها : أنّها مملوكة له ، وهذا لا إشكال في ثبوته بالشاهد واليمين كما في « التحرير والإرشاد والشرائع والمجمع والمسالك » لأنّ امّ الولد ممّا يملك . الثاني : أنّها امّ ولده ، وهذا يحكم به باعترافه لا بالشاهد واليمين فإن ملك الولد أو تحرّر لحق به وعتقت من نصيبه . الثالث والرابع : نسب الولد وأنّه حرّ ، وقد حكم هنا وفي « التحرير والإرشاد » والمحقّق في « الشرائع » والشهيدان في « الدروس والمسالك » : أنّه لا يثبت بذلك ، لأنّ النسب والعتق لا يثبت بالشاهد واليمين ، أمّا النسب فموضع وفاق ، وأمّا العتق فإنّا وإن قلنا بثبوته به لكنّه هنا تابع للنسب لا واقع بالذات وانتفاء المتبوع يستتبع التابع . قال في « المجمع » : وفيه تأمّل لمكان اللزوم ولأنّ نسب الولد يثبت بالإقرار مع عدم المنازع فتأمّل انتهى . قلت : يريد باللزوم أنّا إذا حكمنا له بالجارية تبعها الولد لأنّه فرعها ، فكان كما