تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
ولو حلف بعضهم ثمّ مات احتمل صرف نصيبه إلى الناكل وإلى ولد الحالف وإلى الواقف لتعذّر المصرف .
شرح
ينقرض البطن الأوّل ويكون النماء لورثة الواقف . قلت : أو يبقى موقوفا إلى أن يموت البطن الأوّل ، فإن بقي البطن الثاني الحالف كان له وإلا صرف إلى ورثة الواقف ، فتأمّل . قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( ولو حلف بعضهم ثمّ مات احتمل صرف نصيبه إلى الناكل ) يريد أنّه لو حلف بعض البطن الأوّل ثمّ مات فهناك احتمالات ثلاثة ذكرها الشيخ في « المبسوط » قال : فيه ثلاثة أقوال ، قال قوم : تصرف في إخوته ، لأنّه لا يمكن رده إلى البطن الثاني لبقاء البطن الأوّل « 1 » . وإلى هذا القول أشار المصنف بقوله : « احتمل صرف نصيبه إلى الناكل » يعني إخوته الذين نكلوا عن اليمين . قلت : هل يصرف إليهم بيمين أو دونها ؟ احتمالان ، فإن كان التلقّي عن الميّت فلا يمين وإلّا فباليمين ، فإن أوجبنا عليهم اليمين ولم يحلفوا فكما لو نكل كلّ من في البطن الأوّل في الاحتمالات السالفة . قال الشيخ : وقال بعضهم ينتقل إلى أقرب الناس إلى الواقف « 2 » . وهو الاحتمال الّذي أشار إليه المصنّف بقوله : « وإلى الواقف لتعذّر المصرف » ، ومراده لو كان الواقف باقيا فإليه وإلّا فإلى ورثته . قلت : هذا هو الأقوى ، لكن إذا مات الناكلون كان للبطن الثاني الأخذ بيمين بالطريق الأولى . ووجه تعذّر الصرف أنّ الناكل لمكان نكوله يمنع منه وإلّا
هامش
( 1 و 2 ) المبسوط : ج 8 ص 199 .