تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
ويمكن رجوعه إليه لا إلى المدّعى عليه . ولو أكذب الناكل الواقف لم يردّ عليه شيء قطعا وكان للحالفين أو للواقف ، لأنّه وقف تعذّر مصرفه فيرجع إلى ورثة الواقف . الرابع : لو ادّعى البطن الأوّل الوقف على الترتيب وحلفوا مع شاهدهم فقال البطن الثاني بعد وجودهم : إنّه وقف تشريك ، كانت الخصومة بينهم وبين البطن الأوّل ، فإن أقاموا شاهدا واحدا حلفوا معه وتشاركوا ولهم مطالبتهم بحصّتهم من النماء من حين وجودهم .
شرح
قوله : ( ويمكن رجوعه إليه ) أي يمكن رجوعه إلى الناكل بالتقريب السالف كما أنّه يمكن صرفه إلى المدّعى عليه بالتقريب المتقدّم . قوله : ( ولو أكذب الناكل الوقف ) أي أنكر استحقاقه . قوله : ( كان للحالفين ) أي على قول الشيخ . قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( الرابع : لو ادّعى البطن الأوّل . . . إلخ ) هذا الفرع لم أجد أحدا ذكره وقد بيّنه المصنّف - رحمه اللّه تعالى - أي لا يحتاج إلى البيان ، لكن بقي الكلام في شيء وهو أنّه لو جاء البطن الثاني وادّعوا التشريك قبل حلف الأوّلين فإنّهم يكونون خصماء لهم ولغيرهم من الورثة . فلو نكلوا حينئذ هل يعود الوقف ميراثا أم لا ؟ قلنا : لا ريب في أنّه لا يعود إذا لم ينكل الأوّلون ، لأنّهم إذا ادّعوا الاختصاص وحلفوا مع شاهدهم ثبت لهم ذلك ، نعم لو نكل الأوّلون وحلف الآخرون صار نصيب الأوّلين ميراثا . ولو جاء البطن الثاني وادّعوا التشريك بعد حلف الأوّلين وأقاموا شاهدا لكنّهم نكلوا فإنّه يخلص الوقف للأوّلين وإن بقي منهم واحد .