وقد كان له الربع إلى حين الوفاة ، فإن حلف بعد كما له أخذ الجميع وإن نكل كان الربع إلى حين الوفاة بين ورثة الميّت والباقين أثلاثا ، والثلث من حين الوفاة للباقين ، وفيه الإشكال .
شرح
قوله : ( وقد كان الربع إلى حين الوفاة ) يريد أنّه حينئذ يعزل له الثلث وقد كان له الربع فيكمل له الربع بنصف سدس فيعزل له أربعة من اثنى عشر بعد أن كان له واحد من أربعة .
قوله : ( أخذ الجميع ) وهو الربع إلى حين الوفاة وتمام الثلث من حين الوفاة إلى أن حلف .
قوله : ( وإن نكل كان الربع إلى حين الوفاة بين ورثة الميّت والباقين أثلاثا ) المراد بورثة الميّت ما عدا أولاده ، لأنّه لو كان له أولاد لكان حكمهم حكم الولد الّذي صار لأحدهم ، وهذا مبنيّ على قول الشيخ « 1 » ، فمعناه أنّه يكون الربع من حين ولادته إلى حين الوفاة للأخوين الباقيين وورثة الأخ الميّت لظهور أنّهم هم أرباب الوقف في ذلك الوقف فيقسّم الربع بينهم أثلاثا .
قوله : ( والثلث من حين الوفاة للباقين ) أي وكان الثلث من حين الوفاة إلى حين النكول للأخوين خاصّة دون ورثة الميّت ، إذ المفروض أنّهم ليسوا بأولاد له ، فمن حين وفاته تنتقل حصّته إلى أخويه دون ورثته . وإنّما استحقّ الورثة من الربع لظهور أنّه كان لمورثهم فيه نصيب .
ويريد بالإشكال الإشكال المتقدّم .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 8 ص 201 .