تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
الثاني : لو ادّعى الوقف عليه وعلى أولاده وقف ترتيب حلف مع شاهده ،
شرح
الثاني من الوجوه : أنّه يصرف إلى الناكلين لأنّه قضيّة الوقف ، ولا يمكن صرفه للبطن الثاني لبقاء البطن الأوّل ولأنّهم أقرب الناس إلى الواقف . وقد علمت ممّا مضى - في شرح المسألة الّتي قبل هذه - ضعف هذا الوجه ، مضافا إلى ما ذكرناه في هذه أيضا ، فتذكّر . الثالث : - وهو أضعفها - أنّه وقف تعذّر مصرفه ، لأنّه لا يمكن صرفه إلى الباقين من البطن الأوّل لنكولهم ، ولا إلى البطن الثاني ، لأنّ شرط استحقاقه انقراض الأوّل ، فإذا تعذّر مصرف الوقف بطل كمنقطع الآخر ويرجع إلى أقرب الناس إلى الواقف . ويحتمل صرفه على هذا في وجوه البرّ ، كما هو الشأن فيما إذا بطل رسم المصلحة الموقوف عليها . وعلى هذا إذا زال المانع بأن مات الناكل انتقل إلى البطن الثاني وجاء في حلفه ما مرّ . الأمر الثاني إذا مات أحد الحالفين صرف نصيبه إلى الآخرين الحالفين ، وإن لم يبق إلّا واحد . وهل يتوجّه عليهم يمين ؟ وجهان أقواهما العدم ، ولا سيّما إذا كان أولادهم لا يحلفون فهنا أولى قطعا . وممّا ذكرنا يعلم الحال فيما إذا حلفوا جميعا ثمّ ماتوا ، فإنّه ينتقل إلى أولادهم بدون حلف على أقوى الاحتمالين كما عرفت . وممّا ذكرناه في شرح عبارة المصنّف يعلم حكم ما إذا امتنعوا جميعا وماتوا فإنّه للبطن الثاني الحلف ولا تبطل حقّهم بامتناع الأوّل ، إذ لا فرق في ذلك بين امتناع الكلّ أو امتناع البعض . قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( لو ادّعى الوقف عليه وعلى أولاده )