لكن يحكم على مدّعي الوقف بوقفيّة نصيبه في حقّه لا في حقّ الديّان .
ولو حلف بعضهم ثبت نصيب الحالف وقفا وكان الباقي طلقا وينحصر فيه الديون والوصايا والفاضل ميراث ، وما يحصل من الفاضل للمدّعين الّذين لم يحلفوا يكون وقفا .
شرح
جميعه أنّه ميراث لكن بالنسبة إلى باقي الورثة وإلى الديون والوصايا ، لا بالنسبة إلى مدّعي الوقف ، فإنّه يحكم عليهم بوقفيّة نصيبهم في حقّهم أخذا بإقرارهم ، لافي حقّ الدّيان لأنّهم تعلّق حقّهم بالتركة .
وقيّده في « التحرير « 1 » والدروس « 2 » » بما إذا استوعب الدين التركة ولم يصدّقهم صاحب الدين على ذلك . وفيه تأمّل ، إذ لا فرق في ذلك بين الاستيعاب وعدمه ، إذ لا أقلّ من تعلّق حقّهم بها ، كذا قال الأستاذ - أدام اللّه حراسته - [ ومثل ذلك الوصيّة فإنّه لا يكون وقفا بالنسبة إليها أيضا ] « 3 » .
قوله : ( ولو حلف بعضهم ثبت نصيب الحالف وقفا وكان الباقي طلقا ) بالنسبة إلى غير المدّعي .
قوله : ( وينحصر فيه الديون والوصايا ) أي ينحصر في الباقي الديون والوصايا وكذا الإرث ، إن لم يكن غيره فالحصر حقيقي وإلّا فإضافيّ .
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( فالفاضل ميراث ) هذه العبارة ذات وجهين :
الأوّل : يكون المراد أنّه يكون ميراثا ويقسّم قسمته على غير الحالفين بقرينة
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 176 .
( 2 ) الدروس الشرعية : ج 2 ص 99 .
( 3 ) لم يرد في نسخة .