وهل للمولّى عليه شركة فيما يقبضه الحالف ؟ الأقرب ذلك إن كمل وحلف .
فروع
الأوّل : لو ادّعى بعض الورثة الوقف من مورثهم عليهم وعلى نسلهم حلفوا مع الشاهد وقضي لهم ، وإن امتنعوا حكم بالمدّعى ميراثا ،
شرح
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( وهل للمولّى عليه شركة فيما يقتضيه « 1 » الحالف ؟ الأقرب ذلك إن كمل وحلف ) دلّ هذا بمفهوم الشرط على عدم المشاركة بدون الحلف عينا كان أو دينا كما مرّ تحقيقه « 2 » ، وأمّا إذا حلف فيحتمل عدم المشاركة ، لما مرّ من أنّ حكم الشارع بانتزاع ما قبضه أبلغ من القسمة بالتراضي . وقد قرّب المصنّف - رحمه اللّه تعالى - الشركة لوجود السبب المقتضي لها من الإرث أو الوصيّة ، إذ المفروض اعتراف الحالف بذلك ، والاستيفاء ليس بقسمة عينا كان أو دينا . نعم من قال : إنّ الدين يتعيّن بالتعيين يخصّ ذلك بالعين ، فتأمّل .
[ سبعة فروع ]
قوله قدس سرّه : ( فروع ) ذكر المصنّف رحمه اللّه تعالى سبعة فروع . قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( حلفوا مع الشاهد الواحد وقضي لهم ) هذا منه بناء على ما اختاره من ثبوت الوقف بالشاهد الواحد واليمين ، فيقضى لهم بالوقفيّة ولم يوف منه دين ولا وصيّة . قوله : ( وإن امتنعوا حكم بالمدّعى ميراثا ) المراد أنّه يحكم بالمدّعيهامش
( 1 ) في المتن : يقبضه ، وكلاهما صحيحان .
( 2 ) تقدّم في ص 379 - 381 .