تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
ولو كان بعضهم صبيّا أو مجنونا وقف نصيبه ، فإن بلغ رشيدا حلف واستحقّ وإلّا فلا .
شرح
للغائب فيما أخذ الحاضر إذا كانت الدعوى دينا ، أمّا لو كانت عينا وأخذ نصيبه منها بالشاهد واليمين فإنّ الغائب إذا حضر وامتنع من اليمين أخذ نصيبه ممّا أخذه كما لو ادّعى الوارثان عينا فأقرّ المتشبّث لأحدهما فصالحه كان للآخر الشركة « 1 » . قلت : وهناك تنزيل آخر ، وهو أن يخصّ ما نحن فيه بالدين بمعنى أنّه إذا أخذ حصّته ممّا أثبته على المدّعى عليه في الدين كأن يكون للمدّعى عليه دينا في ذمّة المدّعي فحاسبه به من طرف نصيبه الّذي أثبته عليه بالشاهد واليمين وحينئذ فلا يشاركه فيه أحد من الشركاء كما في « الإرشاد « 2 » » في باب الشهادة . هذا إذا لم يحلف الآخر ، أمّا إذا حلف أيضا فإن كان نصيب الأوّل لم يدفع إليه فلا بحث ، وإن كان دفع إليه ففي الشركة تردّد - كما سيشير إليه المصنّف « 3 » - من وجود السبب المقتضي للشركة ومن حكم الشارع بانتزاع ذلك القدر فهو أبلغ من القسمة برضاهما . وتظهر الفائدة في النماء الحاصل . وذلك بخلاف ما إذا كان عينا عند المدّعى عليه أو دينا في ذمّته فأخذ حصّته منه فإنّه يشارك الآخذ غيره من الشركاء فيما أخذ كما هو مختار المصنّف فيما عدا « التحرير » والمحقّق « 4 » وجماعة « 5 » .

[ لو كان بعض الورثة صبيّا أو مجنونا . . . ]

قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( فإن بلغ رشيدا حلف ) أي أو أفاق
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 176 . ( 2 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 163 . ( 3 ) سيأتي في ص 384 . ( 4 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 93 . ( 5 ) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : ج 13 ص 519 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : ج 12 ص 468 ، والسبزواري في كفاية الأحكام : ج 2 ص 712 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 381 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي