فمن حلف ثبت نصيبه دون الممتنع .
وليس لولد الناكل بعد موته أن يحلف إلّا في الوقف .
ولو مات قبل النكول فلولده أن يحلف ،
شرح
شهادته مال الغير ولا يترتّب على شهادته لنفسه أثر فليتأمّل . وتمام الكلام يأتي « 1 » إن شاء اللّه تعالى .
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( فمن حلف ثبت نصيبه دون نصيب الممتنع ) أي ما دام ممتنعا . ولا فرق في ذلك بين أن يحكم الحاكم عليه بالنكول أم لا ، فالتقييد بحكم الحاكم بالنكول لا وجه له .
[ حلف الولد بعد موت أبيه الناكل ]
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( وليس لولد الناكل بعد موته أن يحلف إلّا في الوقف ) الوجه في ذلك : أنّه إنّما ينتقل إلى الولد ما ملكه والنكول مسقط للملك . هذا إذا كان أبوه مدّعيا مع شاهد واحد كما هو الظاهر من السوق ، ومثله ما إذا كان مدّعيا وردّت اليمين عليه . وكذا إذا كان منكرا ونكل عنها بعد ردّ الحاكم اليمين على المدّعي ، لأنّ الردّ قضاء بالنكول ، أمّا قبله فله أن يحلف ، وكذا على القول بأنّه يقضى عليه بمجرّد نكوله من دون ردّ . وأمّا استثناؤه الوقف ، فلأنّه ليس ميراثا من أبيه ، لأنّه لا ينتقل من البطن الأولى إلى الثاني بل من الواقف على الأصحّ كما يأتي « 2 » ، ويحتمل أن يكون لا فرق بينه وبين المالك ، فتأمّل . قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( ولو مات قبل النكول فلولده أن يحلف ) لعدم سقوط الملك وقيام الوارث مقامه .هامش
( 1 ) سيأتي في ص 376 .
( 2 ) سيأتي في ص 387 - 388 .