تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
فلو حلف قبل أداء الشهادة أو بعدها قبل التعديل وقعت لاغية وافتقر إلى إعادتها . والأقرب أن الحكم يتمّ بالشاهد واليمين معا لا بأحدهما ،
شرح
جانب المدّعي أقوى مع الشاهد الواحد من جانب المنكر . وقد استفيد من النصّ أنّه إنّما يحلف من يقوى جانبه ، ولم يعلم الحاكم قوّة جانب المدّعي إلّا بعد شهادة الشاهد أوّلا ، فقد ظهر الحكم واتّضح الدليل ، على أن في الإجماع بلاغا . هذا ، وبعض العامّة جوّز تقديم اليمين على التعديل . قوله : ( وقعت لاغية وافتقر إلى إعادتها ) أي إن طلب الحقّ ، وهذا هو المراد من قوله في « الإرشاد » : وجب إعادتها « 1 » ، إذ لا معنى للوجوب مطلقا . وهل تتوقّف على طلب المدّعي أم على طلب الحاكم أم لا تتوقّف على شيء ؟ احتمالات أقواها توقّفها على طلب الحاكم فتأمّل .

[ هل الحكم يتمّ بالشاهد واليمين معا ؟ ]

قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( والأقرب أنّ الحكم يتمّ بالشاهد واليمين معا لا بأحدهما ) كما في « الدروس « 2 » والإيضاح « 3 » والتحرير « 4 » والإرشاد « 5 » والمجمع « 6 » وتعليق الإرشاد « 7 » » للمحقّق الثاني ، لأنّ النصوص إنّما تضمّنت القضاء بهما معا حيث قال عليه السّلام : قضى بالشاهد واليمين « 8 » . ولا يخفى ما في العبارة من الحزازة ، لأنّ التماميّة قطعا موقوفة على الشاهد
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 162 . ( 2 ) الدروس الشرعية : ج 2 ص 97 . ( 3 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 348 . ( 4 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 174 . ( 5 ) لم يجزم في الإرشاد بالحكم ، بل استشكل فيه ، راجع الإرشاد : ج 2 ص 162 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 12 ص 464 . ( 7 ) حاشية الإرشاد الأذهان ( حياة المحقّق الكركي وآثاره ج 9 ) : ص 577 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 192 ب 14 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 370 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي