تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
والعبد على سيّده ، والعدوّ على عدوّه .
شرح
الأخبار ما يدلّ عليه عموما ويأتي ما يدلّ عليه . وما مرّ ممّا ظاهره قبول شهادة الولد على الوالد لا يستلزم وجوب قبولها « 1 » ، يشير بذلك إلى رواية عليّ بن سويد « 2 » . واستدلّ عليه المصنّف رحمه اللّه « 3 » بقوله تعالى :وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاًوبأنّه نوع عقوق ، وردّوا عليه في ذلك . وفيما ذكرناه مقنع وبلاغ ومن هنا ظهر لك ما في « المجمع والمسالك » . إذا تقرّر ذلك فلا ينفذ حكمه عليه ، لأنّ الحكم شهادة وزيادة ، فكان مفهوم موافقه أو قياسا أو لويّا مع تنقيح المناط فتأمّل . [ ولهم كلام في الوالدة والجدّ ، والظاهر عدم التعدّي عن مورد النصّ والإجماع . ولو حكم على أبيه وأجنبيّ ، فهل ينفذ حكمه على الأجنبيّ فقط أم يبطل من رأس ؟ احتمالان مبتنيان على ما إذا شهد على أبيه وأجنبيّ من أنّ الحكم والشهادة لا يتجزّى ومن وجود المقتضي وعدم المانع ، والشهيد « 4 » حكم ببطلان الشهادة لأنّ ذلك فسق ] « 5 » . قوله : ( والعبد على سيّده ) عدم قبول شهادة العبد على مولاه مختار المفيد والسيّد والشيخ إلّا في كتابي الأخبار وابن البرّاج وابن حمزة وابن زهرة وابن إدريس والمحقّق والمصنّف وولده . حجّتهم إجماع « الانتصار والخلاف والغنية والسرائر » وبهذا القول يحصل التوفيق بين الأدلّة ، ولمشاركته الولد في وجوب الطاعة وعدم العصيان والعقوق ثمّ إنّ ابن عقيل المانع مطلقا وابن الجنيد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 271 ب 26 من أبواب الشهادات ذيل ح 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 229 ب 3 من أبواب الشهادات ح 1 . ( 3 ) مختلف الشيعة : ج 8 ص 494 ، والآية 15 من سورة لقمان . ( 4 ) غاية المراد : ج 4 ص 118 . ( 5 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في بعض النسخ .