شرح
والتقي « 1 » والسيّد حمزة « 2 » وابن حمزة « 3 » وابن إدريس « 4 » والمحقّق « 5 » واليوسفي « 6 » والمصنّف وولده « 7 » والشهيد في « غاية المراد « 8 » » إلى عدم قبول شهادة الولد على والده .
ونسب الخلاف إلى المرتضى في « انتصاره » وعبارة السيّد ليست صريحة ( ظاهرة خ ) في ذلك ، لأنّه قال : انفردت الإماميّة بقبول شهادة الأقرباء بعضها لبعض إلّا ما ذهب إليه بعض الأصحاب من المنع من قبول شهادة الولد على الوالد اعتمادا على خبر يرويه « 9 » . وهذه العبارة مشعرة بالخلاف لأن كان لا يعمل بأخبار الآحاد . ووافقه عليه أبو العبّاس في « المقتصر « 10 » » وتردد في « المهذّب « 11 » » ووافقه عليه الشهيدان في « المسالك « 12 » والدروس « 13 » » والمقدّس الأردبيلي « 14 » .
والحقّ عدم القبول ، للإجماعات المتضافرة المنقول في « الموصليّات « 15 » والخلاف « 16 » والغنية « 17 » والسرائر « 18 » » وظاهر « غاية المراد « 19 » » وما رواه الصدوق في « الفقيه » حيث قال : وفي خبر : لا تقبل شهادة الولد على والده « 20 » . وقال الآبي في « كشفه » : وبه روايات « 21 » . قال في « الوسائل » بعد نقله خبر الفقيه : وتقدّم من
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 435 .
( 2 و 17 ) غنية النزوع : ص 440 .
( 3 ) الوسيلة : ص 231 .
( 4 و 18 ) السرائر : ج 2 ص 134 .
( 5 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 71 .
( 6 ) كشف الرموز : ج 2 ص 519 .
( 7 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 427 .
( 8 و 19 ) غاية المراد : ج 4 ص 117 .
( 9 ) الانتصار : ص 496 مسألة 273 ، والناسب إليه هو العلّامة في المختلف : ج 8 ص 494 ، والخبر هو مرسلة الصدوق المروية في الفقيه : ج 3 ص 42 ح 3286 ، الوسائل : ج 18 ص 271 ب 26 من أبواب الشهادات ح 6 .
( 10 ) المقتصر : ص 389 .
( 11 ) المهذّب البارع : ج 4 ص 520 .
( 12 ) مسالك الأفهام : ج 14 ص 195 .
( 13 ) الدروس الشرعية : ج 2 ص 130 - 131 .
( 14 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 12 ص 405 .
( 15 ) رسائل الشريف المرتضى : ج 1 ص 246 .
( 16 ) الخلاف : ج 6 ص 298 المسألة 45 .
( 20 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 42 ح 3289 .
( 21 ) كشف الرموز : ج 2 ص 519 .