أمّا النكاح فإشكال أقربه الثبوت إن كان المدّعي الزوجة .
شرح
[ هل يثبت النكاح بالشاهد واليمين ؟ ]
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( أمّا ) في النكاح فإشكال أقربه الثبوت إن كان المدعي الزوجة المشهور بين الأصحاب كما في « الإيضاح « 1 » وغاية المرام « 2 » » وغيرهما عدم ثبوته بالشاهد واليمين كما في « المبسوط « 3 » والخلاف « 4 » والنهاية « 5 » والمراسم « 6 » والكافي « 7 » والسرائر « 8 » وتعليق الإرشاد « 9 » والإيضاح « 10 » » وغيرها « 11 » ، لأنّ المقصود بالذات منه الإحصان والتناسل وإقامة السنّة وكفّ النفس عن الحرام ، والمهر والنفقة تابعان . وتوقف في « الشرائع « 12 » والدروس « 13 » » وغيرها « 14 » لما ذكر من أنّه يستلزم المهر والنفقة ويستلزم الإرث إذا كان المدّعي الرجل فتأمّل . وما قرّبه المصنّف هنا تبعه عليه الشهيد في « غاية المراد » ، قال : لأنّ دعوى المرأة النكاح تستلزم مالا ما ، وهو مناط الشاهد واليمين ، أمّا الزوج فلا مال يدّعيه بدعواه الزوجيّة ، والتوارث بعيد جدّا ، ويقرب إذا كان التداعي بعد موت المرأة « 15 » . ومثله قال الشهيد الثاني « 16 » . قلت : المقصود من النكاح غالبا من الطرفين ليس هو المال . ثمّ إنّ ادعاء الزوج الزوجيّة بعد موتها ليس من دعوى النكاح فلم يريدوا بها ما يعمّه . وأمّاهامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 348 .
( 2 ) غاية المرام : ج 4 ص 243 .
( 3 ) المبسوط : ج 8 ص 189 .
( 4 ) الخلاف : ج 6 ص 252 المسألة 4 .
( 5 ) لم نعثر عليه في النهاية .
( 6 ) المراسم : ص 233 .
( 7 ) الكافي في الفقه : ص 438 .
( 8 ) السرائر : ج 2 ص 115 .
( 9 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره ج 9 ) : ص 574 .
( 10 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 348 .
( 11 ) ككشف اللثام : ج 10 ص 139 .
( 12 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 92 .
( 13 ) الدروس الشرعية : ج 2 ص 97 .
( 14 ) كإرشاد الأذهان : ج 2 ص 162 .
( 15 ) غاية المراد : ج 4 ص 148 .
( 16 ) مسالك الأفهام : ج 13 ص 513 .