تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
والطلاق والرجعة والعتق والكتابة والتدبير والنسب والوكالة والوصيّة إليه وعيوب النساء بالشاهد واليمين .
شرح
والمبسوط » والوديعة عنده . والّذي يقوى عندي ثبوتها مطلقا ، لأنّ الودعي يدفع الضمان بدعواه فكان المقصود المال ، فتأمّل فيه . والحاصل أنّه لا فرق فإمّا العدم مطلقا أو الثبوت مطلقا . قوله : ( والطلاق ) أي وإن استلزم تنصيف المهر أو سقوط النفقة . قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( والرجعة ) أي وإن استلزمت النفقة إذا ادّعتها الامرأة إلّا أنّ الرجعة من حيث إنّها رجعة لا توجب النفقة وإنّما يوجبها النكاح السابق ، والمراجعة إنّما رفعت حكم الطلاق وإعادة حكم النكاح ، فهي بذاتها لا توجب المال ، ولعلّ ذلك محل وفاق . قوله : ( والعتق ) وإن كان الرقيق مالا على المشهور وفي « الدروس » نقل القولين من دون ترجيح ، قال : وينسحب عليه التدبير والكتابة والاستيلاد . والمصنّف في هذا الكتاب والتحرير قطع بالثبوت في كتاب العتق ، لأنّ المملوك مال وتحريره يستلزم تفويت المال على المالك والحرّيّة وإن لم تكن مالا لكنها يتضمّن المال من هذه الحيثية ، فتأمّل . وفي هذا الباب فيهما قطع بالعدم . قوله : ( والكتابة ) وإن استدعت مالا ، وكذا التدبير والنسب وإن استلزما إرثا أو نفقة . وكذا الوكالة وإن كانت في مال ، وكذا الوصيّة إليه وإن كانت في مال . قوله : ( وعيوب النساء ) وإن استتبعت براءة عن المهر . قوله : ( بالشاهد واليمين ) أي لا يثبت جميع ذلك بالشاهد واليمين ، لأنّه ليس مالا ولا المقصود منه المال .