شرح
وخالف في « النهاية « 1 » والاستبصار « 2 » والتهذيب « 3 » والغنية « 4 » والمراسم « 5 » والكافي « 6 » » وهو المنقول « 7 » عن الإصباح حيث خصّوا ذلك بالدين .
قال في « المختلف « 8 » » : ولا منافاة بين القولين ، لأنّ المقصود من الدين المال .
ومثله قال الشهيد في « غاية المراد « 9 » » .
قلت : عبارة « الاستبصار والتهذيب والاصباح » تأبى عن ذلك جدّا ، قال في « الاستبصار » بعد أن أورد أوّلا الأخبار الدالّة على الدين وحده ثم أردفها بالأخبار الاخر المطلقة ما نصّه : ولا تنافي بين هذه الأخبار والأخبار الأوّلة ، لأنّ هذه الأخبار وإن كانت عامّة فينبغي أن تحملها على المفصّلة بأنّ ذلك في الدين ، فتأمّل .
لنا على المختار - بعد الإجماع المتردّد - صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس « 10 » والحقوق جمع معرّف « 11 » .
وما رواه الشيخ « 12 » في الحسن بإبراهيم عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال :
دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر عليه السّلام - والحديث طويل جدّا - ومحلّ الاستدلال فيه : إنّه عليه السّلام ذكر فيه قضيّة درع طلحة الّذي أخذت غلولا يوم البصرة لمّا خطّأ أمير المؤمنين عليه السّلام شريحا ، قال أتيتك بالحسن عليه السّلام فقلت : هذا واحد
هامش
( 1 ) النهاية : ص 334 .
( 2 ) الاستبصار : ج 3 ص 34 ذيل ح 116 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ب 91 ج 6 ص 272 ح 742 .
( 4 ) غنية النزوع : ص 439 .
( 5 ) المراسم : ص 233 .
( 6 ) الكافي في الفقه : ص 438 .
( 7 ) الناقل هو الفاضل في كشف اللثام : ج 10 ص 137 .
( 8 ) مختلف الشيعة : ج 8 ص 523 .
( 9 ) غاية المراد : ج 4 ص 147 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 195 ب 14 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 12 .
( 11 ) كذا في النسخ ، وما في الرواية « حقوق الناس » وهو جمع مضاف .
( 12 ) تهذيب الأحكام : ب 91 ج 6 ص 273 ح 747 .