وهو كلّ ما كان مالا أو المقصود منه المال :
شرح
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( وهو كلّ ما كان مالا أو المقصود منه المال ) كما في « المقنعة « 1 » والمبسوط « 2 » والخلاف « 3 » والسرائر « 4 » والوسيلة « 5 » والشرائع « 6 » والنافع « 7 » والتحرير « 8 » والإرشاد « 9 » والمختلف « 10 » والإيضاح « 11 » » في باب الشهادة و « غاية المراد « 12 » وغاية المرام « 13 » والدروس « 14 » واللمعة « 15 » والروضة « 16 » والمهذّب « 17 » والمجمع « 18 » والكفاية « 19 » والمفاتيح « 20 » » وهو المنقول « 21 » عن الكاتب والقاضي . وهو المجمع عليه كما في « الخلاف « 22 » والسرائر « 23 » » وظاهر « المجمع « 24 » » في باب الشهادات و « الكفاية « 25 » » . وفي « غاية المراد « 26 » » نسبه إلى سلّار ، والموجود في « المراسم « 27 » » : وتقبل شهادة الواحد في الديون مع يمين المدّعى .
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 727 .
( 2 ) المبسوط : ج 8 ص 189 .
( 3 ) الخلاف : ج 6 ص 254 المسألة 7 .
( 4 ) السرائر : ج 2 ص 140 .
( 5 ) الوسيلة : ص 222 .
( 6 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 92 .
( 7 ) المختصر النافع : ص 275 .
( 8 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 173 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 162 .
( 10 ) مختلف الشيعة : ج 8 ص 477 .
( 11 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 435 .
( 12 ) غاية المراد : ج 4 ص 131 و 145 .
( 13 ) غاية المرام : ج 4 ص 243 .
( 14 ) الدروس الشرعية : ج 2 ص 97 .
( 15 ) اللمعة الدمشقية : ص 97 .
( 16 ) الروضة البهية : ج 3 ص 98 .
( 17 ) المهذّب البارع : ج 4 ص 541 .
( 18 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 12 ص 433 .
( 19 ) كفاية الأحكام : ج 2 ص 709 .
( 20 ) مفاتيح الشرائع : ج 3 ص 264 .
( 21 ) نقله عنهما العلّامة في مختلف الشيعة : ج 8 ص 477 .
( 22 ) الخلاف : ج 6 ص 254 مسألة 7 .
( 23 ) السرائر : ج 2 ص 140 .
( 24 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 12 ص 462 .
( 25 ) كفاية الأحكام : ج 2 ص 769 - 770 .
( 26 ) غاية المراد : ج 4 ص 147 .
( 27 ) المراسم : ص 233 .