ولو حلف الوارث على نفي علم الدين أو الاستحقاق لم يمنع المدّعي من إقامة البيّنة .
الفصل الخامس : في اليمين مع الشاهد
كلّ ما يثبت بشاهد وامرأتين يثبت بشاهد ويمين إلّا عيوب النساء ،
شرح
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( ولو حلف الوارث على نفي علم الدين أو الاستحقاق لم يمنع المدّعي من إقامة البيّنة ) هذا رجوع إلى ما عقد له الفصل ، وإلّا فلا أرى لذكر هاتيك المسائل في هذا الفصل وجها في الظاهر . والوجه في هذا الحكم ظاهر ، لأنّ حلفه إنّما دفع النزاع في دعوى أخرى هي دعوى العلم ، وهو لا يستلزم اندفاع أصل الدعوى على الميّت ، وقد تقدّم « 1 » ما ينبّه على ذلك .
الفصل الخامس : في اليمين مع الشاهد
[ ما يثبت بشاهد ويمين ]
قوله : ( يثبت بشاهد ويمين ) المراد باليمين اليمين الّتي تمنع المحلّف عن إقامة البيّنة ، لا اليمين على نفي العلم . قوله : ( إلّا عيوب النساء ) أي ونحوها ممّا يعسر اطّلاع الرجال عليه غالبا من الولادة وفي الاستهلال والرضاع على ما يأتي « 2 » .هامش
( 1 ) تقدّم في ص 318 .
( 2 ) سيأتي في ص 364 .