شرح
وخبر ابن أخي فضيل بن يسار قال : كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام وقد دخلت امرأة وقالت لي : اسأله فقلت : عمّا ذا ؟ فقالت : إنّ ابني مات وترك مالا كان في يد أخي فأتلفه ثمّ أفاد مالا فأودعنيه فلي أن آخذ منه بقدر ما أتلف من شيء ؟ فقال :
لا قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : أدّ الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك « 1 » .
قال في « غاية المراد « 2 » والمسالك « 3 » » : وفي هذا الخبر دلالة من ثلاثة مواضع :
من قوله عليه السّلام « لا » ومن قوله « أدّ الأمانة » ومن قوله « لا تخن » .
قلت : وفي دلالة الأخير نوع تأمّل ، فتأمّل .
ومثله صحيحة زيد الشحّام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : من ائتمنك بأمانة فأدّها إليه ومن خانك فلا تخنه « 4 » .
إلى غير ذلك ممّا يستدلّ به للقول الآخر ، مثل صحيحة أبي ولّاد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كان أبي عليه السّلام يقول : أربع من كنّ فيه كمل إيمانه ولو كان ما بين قرنه إلى قدمه ذنوب لم ينقصه ذلك هي الصدق وأداء الأمانة والحياء وحسن الخلق « 5 » .
ورواية عمّار قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في وصيّة له : اعلم أن ضارب عليّ عليه السّلام بالسيف وقاتله لو ائتمنني على سيف واستنصحني واستشارني ثمّ قبلت ذلك منه لأدّيت إليه الأمانة « 6 » .
ومثلها بتفاوت يسير رواية ابن أبي حفص « 7 » . ومثلها رواية سليمان بن خالد :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 12 ص 202 ب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 3 .
( 2 ) غاية المراد : ج 4 ص 25 - 26 .
( 3 ) مسالك الأفهام : ج 14 ص 72 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 12 ص 205 ب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 12 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 13 ص 220 ب 1 في أحكام الوديعة ح 9 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 13 ص 223 ب 2 في أحكام الوديعة ح 8 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 13 ص 221 ب 2 في أحكام الوديعة ح 2 .