شرح
والإيضاح « 1 » وكنز الفوائد « 2 » والإرشاد « 3 » والتحرير « 4 » والروضة « 5 » والمسالك « 6 » والكفاية « 7 » » وغيرها . وهو مذهب أكثر المتأخّرين كما في « المسالك « 8 » والكفاية « 9 » وشرح الفاضل « 10 » » . وخلافا « للنهاية « 11 » والغنية « 12 » والمجمع « 13 » » وهو المنقول عن الكيدري والقاضي « 14 » . وفي « الدروس » قال : والمرويّ عدم جواز الأخذ ، وحمل على الكراهة « 15 » . وظاهره التوقّف . ونحوه « الروضة « 16 » » .
لنا على المختار صحيح أبي العبّاس البقباق أنّ شهابا ماراه في رجل ذهب له ألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم ، قال أبو العبّاس فقلت له : خذها مكان الألف الّذي أخذ منك ، فأبى شهاب ، فدخل على أبي عبد اللّه عليه السّلام فذكر له ذلك . فقال :
أمّا أنا فاحبّ أن يأخذ ويحلف « 17 » .
قال الشهيد : إنّ هذا الخبر يدلّ على الجواز من غير كراهة ، لأنّه عليه السّلام لا يحبّ المكروه « 18 » .
قلت : قد يحبّ الإمام عليه السّلام المكروه لعارض ، أو نقول : معناه أنّ الأولى له أن يأخذ ويحلف على عدم الاستحقاق ، لأنّ ذلك هو المكلّف به . وهذا حجّة على الشيخ حيث ذهب فيما مضى أن يكون الحلف خاصّا إذا كان الإنكار خاصّا ، إلّا
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 347 .
( 2 ) كنز الفوائد : ج 3 ص 498 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 143 .
( 4 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 154 .
( 5 ) الروضة البهية : ج 3 ص 242 .
( 6 و 8 ) مسالك الأفهام : ج 14 ص 71 .
( 7 و 9 ) كفاية الأحكام : ج 2 ص 723 .
( 10 ) كشف اللثام : ج 10 ص 133 .
( 11 ) النهاية : ص 307 .
( 12 ) غنية النزوع : ص 240 .
( 13 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 12 ص 107 - 109 .
( 14 ) الناقل هو الشهيد في غاية المراد : ج 4 ص 25 .
( 15 ) الدروس الشرعية : ج 2 ص 86 .
( 16 ) الروضة البهية : ج 3 ص 242 .
( 17 ) وسائل الشيعة : ج 12 ص 202 ب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 2 ، فيه : أن تأخذ وتحلف .
( 18 ) غاية المراد : ج 4 ص 24 .