تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
ولو كان القاضي يعتقد ثبوت الشفعة مع الكثرة لم يكن لمعتقد نفيها الحلف على نفي اللزوم بتأويل اعتقاد نفسه بل إذا ألزمه القاضي صار لازما ظاهرا ، وعليه أن يحلف . وهل يلزمه باطنا ؟ إشكال أقربه اللزوم إن كان مقلّدا لا مجتهدا .
شرح
وليعلم أنّ نيّة القاضي هي نيّة المدّعي أو المنكر ، لكن لمّا كان المستحلف هو القاضي خصّه بالذكر .

[ لزوم الحلف على وفق اعتقاد القاضي ]

قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( ولو كان القاضي يعتقد ثبوت الشفعة مع الكثرة لم يكن لمعتقد نفيها الحلف . . . إلخ ) يريد أنّه إذا باع أحد الشركاء دارا ونحوها ممّا يثبت فيه الشفعة فجاء أحد الشريكين الآخرين وادّعى على المشتري الشفعة ، وكان المشتري ممّن لا يرى ثبوت الشفعة مع التعدّد ، إمّا لأنّه مجتهد أو مقلّد مجتهد لا يرى ذلك ، فقال : لا يلزمني الشفعة ، إذ لعلّي صالحت أو استوهبت أو نحو ذلك ممّا لا يلزمني فيه الشفعة ، أو اقتصر على عدم اللزوم . فإذا أراد استحلافه القاضي لم يجز له الحلف على نفي اللزوم بتأويل عدم الشفعة في الكثرة عند المصنّف - طاب ثراه - هنا كما في « التحرير « 1 » والدروس « 2 » » وظاهر « الإيضاح « 3 » » لأنّ اليمين على ما يستحلف الطالب ، فعليه أن يحلف على وفق اعتقاد القاضي ، ولمّا تعذّر الحلف في هذا الفرض [ لأنّه لا يصحّ له أن يحلف كاذبا ] « 4 » فإذا نكل وألزمه القاضي بالشفعة لنكوله أو بردّ اليمين صار
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 171 . ( 2 ) الدروس الشرعية : ج 2 ص 94 . ( 3 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 344 . ( 4 ) لم يرد في الحجريّة ، وفي نسخة : لأنّه لا يصحّ له الدعوى ، وفي أخرى بدل « لا يصحّ » : لا يصلح .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 326 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي