تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
ويقضي على المنكر به مع النكول وردّ اليمين حتّى النسب والعتق والنكاح . ولا يتوجّه اليمين على الوارث ما لم يدّع علمه بموت مورّثه وبحقّه وأنّه ترك مالا في يده .
شرح
وقوله : ويتوجّه اليمين ، شامل لما إذا كانت على المنكر أو المدّعي . قوله : ( ويقضى على المنكر به ) أي بالإنكار مع النكول على المختار ومعه وردّ اليمين على ما يختار حتّى فيما ليس من المال في شيء كالنسب والعتق والنكاح والطلاق ونحوه ممّا لا يثبت إلّا بشاهدين ولا تثبت بشاهد ويمين ، فلذا أتى « بحتّى » الدالّة على أنّ ما بعدها أبلغ ممّا قبلها . ووجه ثبوته أنّ اليمين المردودة إمّا كالبيّنة أو الإقرار وأيّا ما كان من الشاهد واليمين وكذا النكول . وقد تقدّم أنّ المخالف بعض العامّة « 1 » حيث نفى في هذه اليمين . قوله : ( ولا يتوجّه اليمين على الوارث ) ذكر هذا فيما مضى « 2 » وبيّن أن حكمه الحلف على نفي العلم وهنا أعاده لبيان أحكام اخر ، وهو أنّ الدعوى حينئذ لا يتحرّر إلّا بأمور : أحدها أن يدّعى عليه العلم بموت مورّثه ، وهذا لم يذكره سابقا . والثاني : العلم بحقّه وهذا سلف . والثالث : إنّه ترك مالا في يده . هذا كلّه بعد تعيين المدّعى به وتميزه على القول بعدم سماع الدعوى بالمجهول . ثمّ فرّع على ذلك قوله : فلو سلّم المدّعي جهل الوارث بأحدها لم يتوجّه عليه حقّ ، وأراد بالحقّ أمرين : اليمين والمدّعى به ، وذلك لعدم توجّه الدعوى عليه .
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 211 . ( 2 ) تقدّم في ص 318 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 322 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي