لا من الوارث ، فإن حلف الوارث بعد ذلك كان للديّان الأخذ من الوارث إن أخذ .
وهل يأخذون من الغريم ؟ إشكال .
الفصل الثالث : المحلوف عليه
وإنّما يحلف على البتّ في فعل نفسه وغيره ونفي فعل نفسه أمّا نفي فعل غيره فيحلف على عدم العلم .
شرح
[ ما يحلف فيه على البتّ ]
قوله : ( لا من الوارث ) لأنّ الديّان بمنزلة ورثة حلّفه بعضهم دون بعض . قوله : ( إن أخذ ) أي يأخذون منه إن لم يكن مال آخر غيره . قوله : ( وهل يأخذون من الغريم ؟ إشكال ) من أنّه لمّا حلف لهم سقط حقّهم لقوله عليه السّلام : « من حلف له باللّه فليرض » « 1 » فانحصر حقّ الاستيفاء للوارث ومن أنّه من التركة وهو الأقوى . قال في « الإيضاح « 2 » » أمّا إذا أقرّ الوارث أنّه غير مستحقّ فههنا تستوفي الغرماء قولا واحدا . وليعلم أنّه إذا لم يحلف الغريم للديّان جاء قول الشيخ « 3 » من الحبس حتّى الحلف أو الإقرار .الفصل الثالث : المحلوف عليه
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( وإنّما يحلف على البتّ في فعل )هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 12 ص 202 ب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 3 ، وج 16 ص 124 ب 6 من أبواب الأيمان ح 1 .
( 2 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 343 .
( 3 ) المبسوط : ج 8 ص 214 .