تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
ولو أحاط الدين بالتركة لم يكن للوارث التصرف في شيء منها إلا بعد الأداأ أو الإسقاط . وهل تكون التركة على حكم مال الميت ؟ الأقرب تعلق الدين بها تعلق الرهن ، فالنماء للوارث ،
شرح
أخرى ثبت النصف ، ومع الثالثة ثلاثة أربع ، ومع الرابعة الوصية جميعها ، عملا بصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لم يشهدها إلا امرأة فقضى أن تجاز شهادة الامرأة في رباع الوصية « 1 » . ومثله صحيح ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ؟ فقال : تجوز في رباع ما أوصى بحساب شهادتها « 2 » . والظاهر أن الأصحاب لا يختلفون في ذلك كما يظهر من عدة مواضع ، وما أدري لم تركوا التنبيه عليه في هذا المقام ؟ فإذا ثبت هذا صح لنا أن نقول : إنه إذا كان الشاهد الواحد رجلا فإن لم نجز شهادته في النصف لكونه أولى من المرأة فلا أقل من أن نجيزها في الربع كالمرأة بل ربما ندعي أن ذلك من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى كالتأفيف ، إلا أن فيه أن ذلك ليس من دلالة اللفظ كما هو المختار في حجية مفهوم الموافقة ، فليكن قياس أولوية منقحا مناطه ، فتأمل .

[ لو أحاط الدين بالتركة . . . ]

قوله قدس الله تعالى روحه : ( ولو أحاط الدين بالتركة . . . إلخ ) اتفق الأصحاب على منع الوارث من التصرف حينئذ إلا بعد الأداأ أو الإسقاط أو إذن الغرماء . وهذا الأخير تركه المصنف - رحمه الله تعالى - . قوله قدس الله تعالى روحه : ( وهل تكون التركة على حكم مال )
هامش
( 1 و 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 261 ب 24 من أبواب الشهادات ح 15 و 16 .