ولو أقام شاهدا فأعرض عنه وقنع بيمين المنكر أو كان له بينّة كاملة فأعرض عنها أو قال : أسقطت البيّنة وقنع بيمين المنكر ، فالأقرب أنّ له الرجوع إلى البيّنة واليمين مع شاهد قبل الإحلاف .
شرح
ومنها : منكر السرقة بعد إقراره مرّة في المال ، فتأمّل .
ومنها : مدّعي الهبة من المالك ليسلم من القطع وإن ضمن المال .
ومنها : منكر موجب الرجم الثابت بإقراره .
ومنها : مدّعي الإكراه في الإقرار المذكور .
ومنها : مدّعي الجهالة مع إمكانها في حقّه .
ومنها : مدّعي الاضطرار في الكون مع الأجنبيّ مجرّدين .
ومنها منكر القذف بناء على عدم سماع مدّعيه .
ومنها : مدّعي ردّ الوديعة على القول المشهور .
ومنها : دعوى الظئر أنّه الولد .
ومنها : مدّعي تقدّم العيب مع شهادة الحال .
ومنها : دعوى الحربي أنّ الإنبات بالعلاج ، إلى غير ذلك ممّا ذكروه في « غاية المراد « 1 » » وغيرها « 2 » .
[ لو أقام شاهدا فأعرض عنه وقنع بيمين المنكر ]
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( فالأقرب أنّ له الرجوع إلى البيّنة واليمين مع شاهد قبل الإحلاف ) كما في « الخلاف « 3 » والشرائع « 4 » والإيضاح « 5 »هامش
( 1 ) غاية المراد : ج 4 ص 46 .
( 2 ) كمسالك الأفهام : ج 13 ص 501 - 503 .
( 3 ) الخلاف : ج 6 ص 279 المسألة 24 .
( 4 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 91 .
( 5 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 341 .