تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
ولو أقام شاهدا فأعرض عنه وقنع بيمين المنكر أو كان له بينّة كاملة فأعرض عنها أو قال : أسقطت البيّنة وقنع بيمين المنكر ، فالأقرب أنّ له الرجوع إلى البيّنة واليمين مع شاهد قبل الإحلاف .
شرح
ومنها : منكر السرقة بعد إقراره مرّة في المال ، فتأمّل . ومنها : مدّعي الهبة من المالك ليسلم من القطع وإن ضمن المال . ومنها : منكر موجب الرجم الثابت بإقراره . ومنها : مدّعي الإكراه في الإقرار المذكور . ومنها : مدّعي الجهالة مع إمكانها في حقّه . ومنها : مدّعي الاضطرار في الكون مع الأجنبيّ مجرّدين . ومنها منكر القذف بناء على عدم سماع مدّعيه . ومنها : مدّعي ردّ الوديعة على القول المشهور . ومنها : دعوى الظئر أنّه الولد . ومنها : مدّعي تقدّم العيب مع شهادة الحال . ومنها : دعوى الحربي أنّ الإنبات بالعلاج ، إلى غير ذلك ممّا ذكروه في « غاية المراد « 1 » » وغيرها « 2 » .

[ لو أقام شاهدا فأعرض عنه وقنع بيمين المنكر ]

قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( فالأقرب أنّ له الرجوع إلى البيّنة واليمين مع شاهد قبل الإحلاف ) كما في « الخلاف « 3 » والشرائع « 4 » والإيضاح « 5 »
هامش
( 1 ) غاية المراد : ج 4 ص 46 . ( 2 ) كمسالك الأفهام : ج 13 ص 501 - 503 . ( 3 ) الخلاف : ج 6 ص 279 المسألة 24 . ( 4 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 91 . ( 5 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 341 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 305 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي