شرح
وضبطها بعضهم بأنّه كلّ ما كان بين العبد وبين اللّه ولا يعلم إلّا منه ولا ضرر فيه أو ما تعلّق بالحدّ أو التعزير . وهو على إجماله منقوض بكثير من الصور الّتي عدّوها من هذا القبيل .
فمنها : مدّعي البلوغ ، وقيّده بعضهم بدعوى الاحتلام ، وأمّا بالسنّ فيكلّف بالبيّنة لإمكان إقامتها عليه ، والإنبات يعتبر في محلّه وهو ليس من العورة ، سلّمنا لكنّه من الضرورة .
ومنها : مدّعي أنّه من أهل الكتاب لتؤخذ منه الجزية .
ومنها : مدّعي تقدّم الإسلام على الزنا بالمسلمة حذرا من القتل .
ومنها : مدّعي فعل الصلاة والصيام خوفا من التعزير .
ومنها : مدّعي إيقاع العمل المستأجر عليه إذا كان من الأعمال المشروطة بالنيّة كالاستئجار على الحجّ والصلاة والصيام .
ومنها : دعوى الولي إخراج ما كلّف به من نفقة وغيرها ، أو الوكيل فعل ما وكل فيه ، فتأمّل جيّدا .
ومنها : دعوى المعير ومالك الدار لو نازعه المستعير والمستأجر في ملكّية الكنز على قول مشهور .
ومنها : دعوى ذي الطعام أنّه لم يبقه إلّا لقوته وإن زاد عليه في نفي الاحتكار ، فتأمّل .
ومنها : قول المدّعي مع نكول خصمه على القول بالقضاء بالنكول .
ومنها : مدّعي الغلط في إعطاء الزائد عن الحقّ لا التبرّع .
ومنها : دعوى المحلّلة الإصابة .
ومنها : دعوى البراءة ممّا يتعلّق بالحيض والطهر كالعدّة .