تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
شرح
وضبطها بعضهم بأنّه كلّ ما كان بين العبد وبين اللّه ولا يعلم إلّا منه ولا ضرر فيه أو ما تعلّق بالحدّ أو التعزير . وهو على إجماله منقوض بكثير من الصور الّتي عدّوها من هذا القبيل . فمنها : مدّعي البلوغ ، وقيّده بعضهم بدعوى الاحتلام ، وأمّا بالسنّ فيكلّف بالبيّنة لإمكان إقامتها عليه ، والإنبات يعتبر في محلّه وهو ليس من العورة ، سلّمنا لكنّه من الضرورة . ومنها : مدّعي أنّه من أهل الكتاب لتؤخذ منه الجزية . ومنها : مدّعي تقدّم الإسلام على الزنا بالمسلمة حذرا من القتل . ومنها : مدّعي فعل الصلاة والصيام خوفا من التعزير . ومنها : مدّعي إيقاع العمل المستأجر عليه إذا كان من الأعمال المشروطة بالنيّة كالاستئجار على الحجّ والصلاة والصيام . ومنها : دعوى الولي إخراج ما كلّف به من نفقة وغيرها ، أو الوكيل فعل ما وكل فيه ، فتأمّل جيّدا . ومنها : دعوى المعير ومالك الدار لو نازعه المستعير والمستأجر في ملكّية الكنز على قول مشهور . ومنها : دعوى ذي الطعام أنّه لم يبقه إلّا لقوته وإن زاد عليه في نفي الاحتكار ، فتأمّل . ومنها : قول المدّعي مع نكول خصمه على القول بالقضاء بالنكول . ومنها : مدّعي الغلط في إعطاء الزائد عن الحقّ لا التبرّع . ومنها : دعوى المحلّلة الإصابة . ومنها : دعوى البراءة ممّا يتعلّق بالحيض والطهر كالعدّة .