ويحتمل أن يحبس حتّى يبلغ ثمّ يحلّف ، فإن نكل قتل .
ولو حلف المجنون أو المكره أو السكران والنائم والغافل أو المغمى عليه لم يعتدّ بها . ويحلّف الكامل في إنكار المال والنسب والولاء والرجعة والنكاح والظهار والإيلاء .
شرح
لا للنكول ، لأنّ اليمين كانت مانعة لا غير ولم توجد فليتأمّل .
قوله : ( ويحتمل أن يحبس حتّى يبلغ فإن نكل قتل ) لعلّ الوجه في الحبس أنّ يمينه لمّا كانت غير معتبرة ولا وسيلة إلى إطلاقه كان في الحبس جمع بين الحقّين .
قوله : ( ويحلّف الكامل . . . إلخ ) يريد أنّ المنكر يحلف في جميع حقوق الناس ، بخلاف المدّعي فإنّما يحلف في مواضع مخصوصة يأتي بيانها « 1 » . والحاصل أنّه يحلف في كلّ ما تتوجّه فيه الدعوى وتصحّ في حقوق الناس ويلزم المدّعى عليه الجواب بالإقرار أو الإنكار بحيث لو أقرّ بمطلوبها الزم به . والدليل على ذلك بعد إجماع « الخلاف « 2 » » وغيره عموم الأخبار ، وهو جميع ما دلّ على أنّ اليمين على من أنكر واليمين على المدّعى عليه « 3 » خرج ما خرج للدليل وبقي الباقي .
ونبّه بهذه الأمثلة على خلاف بعض العامّة « 4 » ، لأنّ منهم من لا يرى اليمين في غير المال ومنهم من لا يراها إلّا فيما لا يثبت إلّا بشاهدين ذكرين .
وليعلم أنّ إنكار النسب والولاء لا يكلّف عليه اليمين بمجرّد دعواه إلّا إذا ترتّب عليه حقّ آخر كوجوب النفقة والتحريم والإرث . وأمّا نفس الظهار والإيلاء
هامش
( 1 ) يأتي في ص 291 .
( 2 ) الخلاف : ج 6 ص 290 - 292 المسألة 38 .
( 3 ) راجع وسائل الشيعة : ج 18 ص 170 ب 3 من أبواب كيفية الحكم و . . . .
( 4 ) راجع الحاوي الكبير : ج 17 ص 146 .