تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
وقيل : يوضع يده على اسم اللّه تعالى ،
شرح
والمسالك « 1 » والمجمع « 2 » والكفاية « 3 » والمفاتيح « 4 » » وحجّتهم عليه : أنّ الشارع عليه السّلام أقام إشارته المفهمة مقام لسانه في سائر أحكامه فليكن هذا منها عملا بمنصوص العلّة أو المناط منقح . قوله : ( وقيل : بوضع « 5 » يده على اسم اللّه تعالى ) أي في المصحف وإن لم يحضر مصحف كتب اسم اللّه تعالى ووضع يده عليه . والقائل بذلك الشيخ في « النهاية « 6 » » وشيخه في « المقنعة « 7 » » والفاضل العجلي في « السرائر « 8 » » والمصنّف في « التحرير « 9 » » وقال في « الوسيلة » : وضع يده على المصحف « 10 » . وعبارة « النهاية والمقنعة » هكذا : حلّفه بالإشارة والإيماء إلى أسماء اللّه تعالى وبوضع يده على اسم اللّه في المصحف . وظاهر هذه العبارة - على نسخة الباء الموحّدة - كما فهم المصنّف هنا والمحقّق في « الشرائع » أنّه له أن يحلف بالإشارة وحدها وبوضع يده على اسم اللّه تعالى في المصحف « 11 » ، إلّا أنّ الفخر في « الإيضاح » قال : مراده بوضع يده على اسم اللّه تعالى مع الإشارة ، فلابدّ منهما « 12 » . وتبعه على ذلك الشهيد الثاني « 13 » ومن تأخّر عنه « 14 » ، فقيّد في « المسالك » عبارة الشرائع بذلك ، قال : فقول المصنّف : « وقيل بوضع يده على اسم اللّه تعالى » مراده
هامش
( 1 و 13 ) مسالك الأفهام : ج 13 ص 480 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 12 ص 185 . ( 3 ) كفاية الأحكام : ج 2 ص 701 . ( 4 ) مفاتيح الشرائع : ج 3 ص 265 . ( 5 ) في نسخة : يوضع . ( 6 ) النهاية : ص 347 . ( 7 ) المقنعة : ص 732 . ( 8 ) السرائر : ج 2 ص 183 . ( 9 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 166 . ( 10 ) الوسيلة : ص 228 . ( 11 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 88 . ( 12 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 337 . ( 14 ) كالمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : ج 12 ص 186 .