وقيل : يوضع يده على اسم اللّه تعالى ،
شرح
والمسالك « 1 » والمجمع « 2 » والكفاية « 3 » والمفاتيح « 4 » » وحجّتهم عليه : أنّ الشارع عليه السّلام أقام إشارته المفهمة مقام لسانه في سائر أحكامه فليكن هذا منها عملا بمنصوص العلّة أو المناط منقح .
قوله : ( وقيل : بوضع « 5 » يده على اسم اللّه تعالى ) أي في المصحف وإن لم يحضر مصحف كتب اسم اللّه تعالى ووضع يده عليه . والقائل بذلك الشيخ في « النهاية « 6 » » وشيخه في « المقنعة « 7 » » والفاضل العجلي في « السرائر « 8 » » والمصنّف في « التحرير « 9 » » وقال في « الوسيلة » : وضع يده على المصحف « 10 » .
وعبارة « النهاية والمقنعة » هكذا : حلّفه بالإشارة والإيماء إلى أسماء اللّه تعالى وبوضع يده على اسم اللّه في المصحف . وظاهر هذه العبارة - على نسخة الباء الموحّدة - كما فهم المصنّف هنا والمحقّق في « الشرائع » أنّه له أن يحلف بالإشارة وحدها وبوضع يده على اسم اللّه تعالى في المصحف « 11 » ، إلّا أنّ الفخر في « الإيضاح » قال : مراده بوضع يده على اسم اللّه تعالى مع الإشارة ، فلابدّ منهما « 12 » .
وتبعه على ذلك الشهيد الثاني « 13 » ومن تأخّر عنه « 14 » ، فقيّد في « المسالك » عبارة الشرائع بذلك ، قال : فقول المصنّف : « وقيل بوضع يده على اسم اللّه تعالى » مراده
هامش
( 1 و 13 ) مسالك الأفهام : ج 13 ص 480 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 12 ص 185 .
( 3 ) كفاية الأحكام : ج 2 ص 701 .
( 4 ) مفاتيح الشرائع : ج 3 ص 265 .
( 5 ) في نسخة : يوضع .
( 6 ) النهاية : ص 347 .
( 7 ) المقنعة : ص 732 .
( 8 ) السرائر : ج 2 ص 183 .
( 9 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 166 .
( 10 ) الوسيلة : ص 228 .
( 11 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 88 .
( 12 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 337 .
( 14 ) كالمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : ج 12 ص 186 .