تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
ولا تحلّ يمينه لو حلف على تركه . ولو ادّعى العبد - وقيمته أقلّ من النصاب - العتق فأنكر مولاه لم يغلّظ في يمينه .
شرح
يستحلفه الحاكم في الموضع الشريف في مكانه « 1 » . وهذه العبارة كما ترى ذات وجهين ، ولعلّها فيما نختار أظهر ، وهو أنّه له الامتناع من التغليظ القولي للأصل من دون معارض ولكراهة أصل اليمين بالنسبة إليه فالتغليظ أولى ، ولقوله عليه السّلام : من حلف له باللّه فليرض ومن لم يرض فليس من اللّه . « 2 » وأمّا التغليظ بالزمان والمكان فيجبر عليهما ، لأنّ اليمين حقّ للمدّعي لا يحلف إلّا إذا حلّفه والمستحلف هو الحاكم ، فأينما أراد تحليفه وجب عليه الحلف إلّا فيما إذا كان فيه مشقّة وحرج كجلبه إلى مكّة أو المدينة ، فلعلّ هذا مراد الشيخ فيكون موافقا للمختار فتأمّل . قوله : ( ولا تحلّ يمينه لو حلف على تركه ) يريد أنّ من وجبت عليه اليمين لو كان قد حلف على أنّه لا يغلّظ يمينا فإنّه ينعقد ، لأنّه حلف على ترك مكروه ، ولا تنحلّ باختيار الحاكم التغليظ لأن كان ذلك مستحبّا له ولا باختياره هو ، لأنّ حقّ المستحلف متأخّر عن لزوم اليمين وانعقادها . وهذا هو الصواب ، إذ احتمال عدم الانعقاد لاستحباب التغليظ ضعيف جدّا كما عرفت . ويزيد ذلك وضوحا أنّك قد عرفت أنّ التغليظ القولي لا يجبر عليه من دون يمين فمعها أولى . وأمّا الزماني والمكاني فالظاهر أنّه ليس للحاكم التأخير لهما إذا طالب المدّعي ، إذ ربّما آل إلى تضييع الحقّ ، فتأمّل .

[ لو حلف على أنّه لا يغلّظ يمينا . . . ]

قوله : ( لم يغلّظ ) لأنّها على مال أقلّ من النصاب كما هو المفروض .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 8 ص 204 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 125 ب 6 من أبواب اليمين ح 1 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 269 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي