ولو غلب النسيان أو سآوى ذكره لم يجز توليته . وفي اشتراط علمه بالكتابة إشكال ،
شرح
قوله : ( بالكتابة إشكال ) اشتراط الكتابة مذهب الشيخ « 1 » والحلي « 2 » والمحقق « 3 » واليوسفي الآبي « 4 » والفخر « 5 » والشهيدين « 6 » وأبي العباس « 7 » وتلميذه الصيمري « 8 » والكاشاني « 9 » والمصنف في « الإرشاد « 10 » » وكذا « التحرير « 11 » » على تردد .
ونسبه إلى الأكثر في « المسالك « 12 » » وإلى الشيخ والأتباع في « كشف الرموز « 13 » » .
ولم أجد قائلا بالعدم إلا ما احتمله المحقق والمصنف ، للأصل ولأن النبي صلى الله عليه وآله قاضي الكل مع فقدها فيه . والأصل مقطوع بالإجماع على الظاهر وباضطراره إلى الضبط مع موافقة الاحتياط ، والنبي صلى الله عليه وآله معصوم مؤيد بالوحي ، وكان عالما بالكتابة بعد البعثة كما صرح به الشيخ « 14 » وأبو عبد الله الحلي « 15 » واليوسفي « 16 » والمصنف في « التحرير « 17 » » وقد نقل ذلك أبو العباس « 18 » والشهيد في « النكت « 19 » » عن الشيخ وسبطه أبي عبد الله الحلي الساكتين عليه . وكأنه في « المسالك » لم يظفر بما ورد من الأخبار حتى نسب ذلك إلى خلاف الظاهر ، ففي « العلل « 20 » » عن جعفر بن محمد الصوفي أنه سئل الرضا عليه السلام لم سموا النبي صلى الله عليه وآله الأمي ؟ فقال : ما يقول الناس ؟
هامش
( 1 و 14 ) المبسوط : ج 8 ص 120 .
( 2 و 15 ) السرائر : ج 2 ص 166 .
( 3 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 67 .
( 4 و 13 و 16 ) كشف الرموز : ج 2 ص 493 و 494 .
( 5 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 298 .
( 6 ) غاية المراد : ج 4 ص 6 ، والروضة البهية : ج 3 ص 67 .
( 7 و 18 ) المهذب البارع : ج 4 ص 456 و 457 .
( 8 ) غاية المرام : ج 4 ص 215 .
( 9 ) مفاتيح الشرائع : ج 3 ص 247 .
( 10 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 138 .
( 11 و 17 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 110 و 112 .
( 12 ) مسالك الأفهام : ج 13 ص 329 .
( 19 ) غاية المراد : ج 4 ص 6 .
( 20 ) علل الشرائع : ب 105 ص 124 ح 1 .