شرح
ذلك « 1 » . وفي « المجمع » : إن كان هناك إجماع وإلّا فلا نقول به « 2 » . وفي « المفاتيح » نسبه إلى الرواية ورماها بالضعف ، قال : والصحيح يدفعه « 3 » . وفي « المسالك » : أنّ الحكم لا يخلو عن إشكال « 4 » . والباقون سكتوا عن ذلك .
والمستند فيه بعد الاعتبار صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليه السّلام : « في كلّ دين ما يستحلفون به » « 5 » وصحيح محمّد بن قيس فيمن استحلف أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلف بكتابه وملّته « 6 » . وخبر السكونيّ عن أمير المؤمنين عليه السّلام استحلف يهوديّا بالتوراة الّتي أنزلت على موسى عليه السّلام « 7 » . وعلى هذه الأخيرة اقتصر في « المسالك « 8 » والمجمع « 9 » والمفاتيح « 10 » » ورموها بالضعف ، مضافا إلى ما رواه في « السرائر « 11 » » . وقد حمل الشيخ في « التهذيب « 12 » والاستبصار « 13 » » هذه الأخبار على أنّ ذلك من خواصّ الإمام عليه السّلام .
قلت : لا مانع من العمل بهذه الأخبار المعتبرة المتعاضدة ، فتحمل تلك الأخبار السابقة على ما إذا كان الحلف باللّه أردع ، فإن لم يكن أردع جاز الحلف بما يقتضيه مذهبه ، أو يكون المراد من الأخبار وعبارات الأصحاب ما صرّح به المفيد « 14 » : من أنّ المراد بذلك التغليظ بالكتاب والملّة مع الحلف باللّه كأن يقول :
باللّه الّذي أنزل التوراة ، كما فعله رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله في تحليف ابن صوريا كما يأتي « 15 » .
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 731 .
( 2 و 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 12 ص 180 و 179 .
( 3 ) مفاتيح الشرائع : ج 3 ص 265 .
( 4 ) مسالك الأفهام : ج 13 ص 474 .
( 5 و 7 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 165 ب 32 من أبواب الأيمان ح 7 و 4 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 166 ب 32 من أبواب الأيمان ح 10 .
( 8 ) مسالك الأفهام : ج 13 ص 174 .
( 10 ) مفاتيح الشرائع : ج 3 ص 265 .
( 11 ) السرائر : ج 2 ص 183 .
( 12 ) تهذيب الأحكام : ب 4 ج 8 ص 279 ذيل ح 11 .
( 13 ) الإستبصار : ج 4 ص 40 ذيل ح 5 .
( 14 ) المقنعة : ص 731 .
( 15 ) يأتي في ص 263 .