تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
ولو كانت الشهادة على صبيّ أو مجنون أو غائب فالأقرب ضمّ اليمين .
شرح
أم يحلف على نفي العلم ؟ وهذا سيأتي تنقيح البحث فيها في صدر الفصل الثالث في المحلوف عليه . وأمّا الأولى فتبنى الحال على الحال في الدعوى مع عدم الجزم وقد بيّنا فيما سلف « 1 » أنّها تسمع . وحينئذ فيحتمل السقوط لأنّها دعوى على ميّت فلابدّ من اليمين ، ويحتمل الثبوت من دونها ، لأنّ البيّنة حجّة شرعيّة فيجب الاقتصار في الخروج عنها على ما هو المتبادر من الخبر من كون الحلف على المدّعي حيث يكون عالما أصيلا كما سمعت نحوه فيما حكمنا فيه من دعوى العين ، مع ما عرفت من أنّ أصل الحكم لم يصرّح به من القدماء غير الشيخ في « المبسوط « 2 » » . وقد تقدّم في حجّة من لم يشترط في الدعوى الجزم « 3 » ما يؤيّد هذا الاحتمال ، ويقوى فيما إذا شهدت البيّنة بأنّه مات والحقّ باق في ذمّته إلى الآن ، لكن إطلاق النصّ والفتوى يقضي بأنّه لابدّ من اليمين ولا سيّما إذا ادّعى الوارث العلم ، فالأقوى أنّه حينئذ يكلّفه بها . ويبقى الإشكال فيما عدا ذلك خصوصا فيما إذا شهدت البيّنة ببقاء الحق إلى الآن . ومنه يعلم الحال في الوصيّ .

[ لو كانت الشهادة على صبيّ أو مجنون . . . ]

قوله : ( فالأقرب ضمّ اليمين ) كما في « التحرير « 4 » والإرشاد « 5 » والإيضاح « 6 » والدروس « 7 » واللمعة « 8 » والمبسوط » على ما نقل عنه « 9 » . وهو مذهب الأكثر كما
هامش
( 1 و 3 ) تقدّم في ص 177 . ( 2 ) المبسوط : ج 8 ص 159 . ( 4 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 145 . ( 5 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 145 . ( 6 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 334 . ( 7 ) الدروس الشرعية : ج 2 ص 90 . ( 8 ) اللمعة الدمشقية : ص 98 . ( 9 ) نقله عنه الفاضل في كشف اللثام : ج 10 ص 106 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 246 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي