تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
شرح
إنّما يجريان فيما إذا علم تلف العين « 1 » . ونحن نقول : العين إذا بقيت بعد الموت سواء تلفت حين الدعوى أو قبلها حالها حالها ما إذا بقيت إلى حين الدعوى من أنّه لا حاجة هناك إلى اليمين ، أمّا لو تلفت قبل الموت تلفا يوجب الضمان في التركة فعليه اليمين لتعلّق الدعوى بالذمّة فيشملها النصّ والإجماع ، وتجري فيها العلّة . وقد علمت أنّ كلامهما خال عن هذا التفصيل صريحا وظاهرا مع أنّه لا بدّ منه . ويحتمل أنّه إذا شهدت البيّنة على الإعارة أو الغصب أو نحوهما كما ذكر المصنّف - طاب ثراه - أنّه لابدّ من اليمين ، نعم لو شهدت بأنّ العين ملك المدّعي الآن أو أنّ هذه حقّه كما في الخبر « 2 » كان له انتزاعها من غير يمين . وظاهر « اللمعة « 3 » والدروس « 4 » » أنّه لابدّ من اليمين في العين والدين من دون تفصيل .

[ الإشكال في مسائل ]

وإذا عرفت فاعلم أنّه قد اشتهر بين أهل عصرنا الإشكال في مسائل : الأولى : إذا ادّعى على آخر قد مات بدين ثمّ مات قبل إثبات دعواه ، فجاء الوارث وأعاد الدعوى وأقام البيّنة على ذلك الميّت بذلك الدين فهل يجب عليه مع البيّنة اليمين ، فإن نكل سقطت دعواه أم لا يجب ؟ الثانية : ما إذا ادّعى الوصيّ أو الوليّ بدين لليتيم على ميّت وأقام بيّنة بذلك فهل يحكم بها أم ينتظر بها بلوغ اليتيم ؟ فإن حلف وإلّا سقطت . الثالثة : إذا ادّعى رجل على آخر بدين ، فقال : لا أدري فهل يحكم عليه بذلك
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 12 ص 163 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 177 - 178 ب 8 من أبواب كيفية الحكم ح 1 و 2 . ( 3 ) اللمعة الدمشقية : ص 97 . ( 4 ) الدروس الشرعية : ج 2 ص 97 .