تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
شرح
خبّرني عن رجل يدّعي قبل الرجل الحقّ فلا يكون له البيّنة بماله ؟ قال : فيمين المدّعى عليه . . . إلى أن قال : فإن كان المطلوب بالحقّ قد مات فأقيمت عليه البيّنة فعلى المدّعي يمين باللّه الّذي لا إله إلّا هو لقد مات فلان وأنّ حقّه لعليه ، فإن حلف وإلّا فلا حقّ له ، لأنّا لا ندري لعلّه قد وفّاه ببيّنة لا نعلم موضعها أو بغير بيّنة قبل الموت ، فمن ثمّ صارت عليه اليمين مع البيّنة . فإن ادّعى ولا بيّنة له فلا حقّ له ، لأنّ المدّعى عليه ليس بحيّ ولو كان حيّا لالزم اليمين أو الحقّ أو يردّ اليمين عليه ، فمن ثمّ لم يثبت له عليه حقّ « 1 » ، فهي مع صراحتها ووضوح دلالتها واشتهار مضمونها ورواية المحمّدين لها « 2 » وقوّة سندها معلّلة فقد تكمّلت شرائط العمل . وصحيح محمّد بن الحسن الصفّار الّذي رواه المحمّدون الثلاثة - رضي اللّه عنهم - قال ثقة الإسلام : كتب محمّد بن الحسن الصفّار إلى أبي محمّد الحسن ابن عليّ عليه السّلام : هل تقبل شهادة الوصيّ للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل ؟ فوقّع عليه السّلام : إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعي اليمين . فكتب إليه : أيجوز للوصيّ أن يشهد لوارث الميّت صغيرا أو كبيرا بحقّ له على الميّت أو على غيرها وهو القابض للوارث الصغير وليس للكبير بقابض ؟ فوقع عليه السّلام : نعم وينبغي للوصيّ أن يشهد بالحقّ ولا يكتم شهادته . وكتب إليه عليه السّلام : أو يقبل شهادة الوصيّ على الميّت بدين مع شاهد آخر عدل ؟ فوقّع عليه السّلام : نعم من بعد يمين « 3 » . وهذا الأخير محلّ الدلالة . وقد رواه في « الفقيه « 4 » والتهذيب « 5 » » عن محمّد بن الحسن . وهذا الخبر لم يذكره صاحب « المسالك » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 172 ب 4 من أبواب كيفية الحكم ح 1 . ( 2 ) الكافي : ج 7 ص 415 ح 1 ، والتهذيب : ب 89 ج 6 ص 229 ح 6 . ( 3 ) الكافي : ج 7 ص 394 ح 3 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 73 ح 3362 . ( 5 ) التهذيب : ج 6 ص 247 ح 31 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 238 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي