تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
فإن سأل الإنظار أنظره ثلاثة أيّام ، فإن لم يأت بجارح حكم عليه بعد سؤال المدّعي ، وإن ارتاب بالشهادة فرّقهم وسأل كلّ واحد عن جزئيات القضيّة فيقول : في أيّ وقت شهدت ؟ وفي أيّ مكان ؟ وهل كنت وحدك ؟ وهل كنت أوّل من شهد ؟ فإن اختلفت أقوالهم أبطلها وإلّا حكم . وكذا يبطلها لو لم يوافق الدعوى وإن اتّفقت .
شرح
قوله : ( أمهله ثلاثة أيّام ) كذا قال الجمّ الغفير من الأصحاب « 1 » من دون تفصيل بين ما إذا كانت بيّنة الجرح بعيدة بحيث لا تحضر في ثلاثة وبين أن يكون قريبة ، فلعلّ الحكم مخصوص بما عداه فيمهل حينئذ زيادة عن الثلاثة . ويحتمل الحكم بالفعل وعدم الإمهال لثبوت الحقّ بالعدالة والأصل والظاهر ينفيان الجرح حتّى يثبت وعدم وضوح دليل على الإمهال ولو ثبت بعد ذلك جرحهم له أن يرجع بالحقّ . هذا ، والوجه في الإنظار أنّه يدّعي أمرا ممكنا فقد يكون صادقا ، فلو لم يسمع لكان ظلما . وقوله عليه السّلام لشريح : « واجعل لمن ادّعى شهودا غيّبا أمدا بينهما فإن أحضرهم أخذت له بحقّه وإن لم يحضرهم أوجبت عليه القضية » « 2 » . وأمّا التقدير بالثلاثة فلأنّ الأكثر منه ضرر على المدّعي والإمهال يوجب تعطيل الأحكام ، ولأنّ هذا التقدير متعارف بين الناس في معاملاتهم وسياساتهم وهو مقدّر في بعض المسائل الفقهيّة كما في خيار الحيوان وخيار التأخير وحبس الغريم على مختار الشيخ في « المبسوط « 3 » » ونحو ذلك كنداء المنادي على باب
هامش
( 1 ) منهم الشيخ في المبسوط : ج 8 ص 130 ، وابن حمزة في الوسيلة : ص 215 ، والشهيد في الدروس : ج 2 ص 90 . ( 2 ) الكافي : ج 7 ص 413 ح 1 . ( 3 ) المبسوط : ج 2 ص 272 .