تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
فإذا سأله المدّعي سؤالها قال : من كانت عنده شهادة فليذكر إن شاء ، ولا يقول لهما : اشهدا . فإن أقاما الشهادة لم يحكم إلّا بمسألة المدّعي . فإن سأله الحاكم ( الحكم خ ) وعرف عدالتهما بالعلم أو بالتزكية واتّفقت شهادتهما ووافقت الدعوى قال للخصم : إن كان عندك ما يقدح في شهادتهم فبيّنه عندي ،
شرح
والنافع « 1 » والتحرير « 2 » » وغيرها . ويمكن الجمع بأنّ النافي ينفي مع علم المدّعي بذلك والمجوّز يجوّزه مع الجهل أو مع العلم لقيام شاهد الحال ، بل ربّما وجب أو استحبّ ، فله الأمر إيجابا وندبا . وقد تقدّمت الإشارة إلى هذا . وكذا الكلام فيما إذا أحضرها فهل للحاكم أن يسألها ؟ قولان قد تقدّمت « 3 » الإشارة إليهما . والحقّ أنّ له ذلك لقيام شاهد الحال أو أنّ ذلك حقّ للحاكم ، فتأمّل . ويكفي في جواز السؤال أن يقول المدّعي إذا أحضرها : هذه شهودي وبيّنتي ، ونحو ذلك . قوله : ( ولا يقول لهما : اشهدا ) لأنّه قد يتوّهما أنّ عليهما ذلك وإن لم يعلما بالحال ، فتأمّل . قوله : ( لم يحكم إلّا بمسألة المدّعي ) قد مرّ القول « 4 » بأنّه له الحكم وإن لم يسأله المدّعي ، ولعلّ المجوّز والنافي تسالما على أنّه مع جهل المدّعي مطالبة الحاكم بالحكم له أن يحكم .
هامش
( 1 ) المختصر النافع : ص 273 . ( 2 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 145 . ( 3 ) تقدّم البحث في ص 152 . ( 4 ) تقدّم البحث في ص 198 .