الفصل الثالث : في كيفيّة سماع البيّنة
إذا سأل الحاكم المدّعي بعد الإنكار عن البيّنة وذكر أنّ له بيّنة لم يأمره بإحضارها ، لأنّ ذلك حقّه .
وقيل : له ذلك . فإن جهل قال له : أحضرها إن شئت ، فإذا أحضرها لم يسألها الحاكم حتّى يسأله المدّعي ذلك ، لأنّه حقّه فلا يتصرّف فيه من غير إذنه .
شرح
الفصل الثالث : في كيفيّة سماع البيّنة
قوله : ( لم يأمره بإحضارها ) كما في « المبسوط « 1 » والسرائر « 2 » والمهذّب » على ما نقل عنه « 3 » و « الدروس « 4 » والمختلف « 5 » » وظاهر « اللمعة « 6 » والإيضاح « 7 » » وغيرها ، لأنّ ذلك حقّه فلا يأمره بالاستيفاء ، وذلك إذا علم المدّعي أنّ له ذلك وأنّ ثبوت الحقّ يتوقّف عليها . قوله : ( وقيل : له ذلك ) كما اختاره في « المقنعة « 8 » والنهاية « 9 » والمراسم « 10 » والكافي « 11 » والكامل » على ما نقل عنه « 12 » و « الغنية « 13 » والوسيلة « 14 » والشرائع « 15 »هامش
( 1 ) المبسوط : ج 8 ص 115 .
( 2 ) السرائر : ج 2 ص 158 و 165 .
( 3 ) حكى عنه الفاضل في كشف اللثام : ج 10 ص 103 .
( 4 ) الدروس الشرعية : ج 2 ص 88 .
( 5 ) مختلف الشيعة : ج 8 ص 359 .
( 6 ) اللمعة الدمشقية : ص 96 .
( 7 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 333 .
( 8 ) المقنعة : ص 722 .
( 9 ) النهاية : ص 339 .
( 10 ) المراسم : ص 231 .
( 11 ) الكافي في الفقه : ص 446 .
( 12 ) حكى عنه الفاضل في كشف اللثام : ج 10 ص 103 .
( 13 ) غنية النزوع : ص 445 .
( 14 ) الوسيلة : ص 212 .
( 15 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 85 .