شرح
والخلاف « 1 » والمراسم « 2 » والوسيلة « 3 » والشرائع « 4 » والنافع « 5 » والمختلف « 6 » والتحرير « 7 » والإرشاد « 8 » والإيضاح « 9 » وغاية المرام « 10 » والمسالك « 11 » والروضة « 12 » والمفاتيح « 13 » » وهو مذهب المتأخّرين كما في « المسالك « 14 » والكفاية « 15 » » وهو المنقول عن « الجامع للشرائع « 16 » » . وقد حكيناه في باب الإقرار « 17 » عن تسعة كتب .
وهو المرويّ كما في « الشرائع « 18 » والتحرير « 19 » » وقد اعترف جماعة بعدم الظفر بهذا الخبر « 20 » .
قلت : قد تتبّعت « الوسائل » في الباب فما وجدت ما يصلح دليلا في المقام سوى الخبر المشهور ، وهو قوله صلّى اللّه عليه وآله « ليّ الواجد يحلّ عرضه وعقوبته » « 21 » وفي نقل آخر : « وحبسه » بدل « عقوبته » ولا تفاوت إذ العقوبة بعض أنواعها الحبس .
وجه الدلالة : أنّ الواجب عليه الجواب وهو حقّ امتنع مع قدرته . ويمكن أن
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 6 ص 238 المسألة 37 .
( 2 ) المراسم : ص 231 .
( 3 ) الوسيلة : ص 212 .
( 4 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 85 .
( 5 ) المختصر النافع : ص 274 .
( 6 ) مختلف الشيعة : ج 8 ص 365 .
( 7 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 146 .
( 8 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 145 .
( 9 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 333 .
( 10 ) غاية المرام : ج 4 ص 234 .
( 11 ) مسالك الأفهام : ج 13 ص 466 .
( 12 ) الروضة البهية : ج 3 ص 86 .
( 13 ) مفاتيح الشرائع : ج 3 ص 254 .
( 14 ) مسالك الأفهام : ج 13 ص 466 .
( 15 ) كفاية الأحكام : ج 2 ص 696 .
( 16 ) حكاه الفاضل في كشف اللثام : ج 10 ص 102 .
( 17 ) تقدّم في ج 22 ص 401 .
( 18 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 85 .
( 19 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 146 .
( 20 ) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : ج 12 ص 170 ، والمحقّق السبزواري في كفاية الأحكام : ج 2 ص 696 ، والطباطبائي في رياض المسائل : ج 13 ص 118 .
( 21 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 333 و 334 ب 8 من أبواب الدين والقرض ح 4 ، ولم نعثر في هذا الباب على النقل الآخر ، نعم في ب 7 من كتاب الحجر في هذا المجلد من الوسائل ، ح 1 و 2 ص 418 : أنّ عليا عليه السّلام كان يحبس في الدين .