تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
شرح
وأمّا الإجماع : فهو إجماع « الخلاف « 1 » والسرائر « 2 » » لأنّه ذكر ذلك في موضعين ادّعى الإجماع في أحدهما . وأمّا الاحتياط : فظاهر .

[ المناقشة في أدلّة وجوب ردّ اليمين . . . ]

وأمّا الاعتبار : فله وجوه ، منها : إنّ الجمهور نقلوا ذلك مذهبا لعليّ عليه السّلام كما في « المختلف « 3 » » . ومنها : إنّه يحتمل أن لا يعرف أنّ له الردّ وأنّه مع الردّ يجب الحلف ، فإن نكل بطل الحقّ ظاهرا ، وإذا جاز بطلانه على تقدير نكوله وجب على الحاكم التماس اليمين لئلّا يثبت المسقط للحقّ . ومنها : أنّ النكول جائز استناده إلى تعظيم حكم اليمين فلا يثبت بمجرّده الحقّ . ومنها : أنّ ردّ اليمين حقّ له فسقوطه بمجرّد سكوته غير معلوم وإن علم أنّ له ذلك وأنّ معه الاحتياط ، ولهذا لم يجوّز بعضهم طلب البيّنة وسؤالها والحكم بغير سؤال صاحب الحقّ مع أنّه معلوم أنّهم لم يتحاكموا إلّا لذلك . قلت : هذا قد يجعل دليلا للقول الآخر بأن يقال : كيف يردّ اليمين من غير إذن المدّعى عليه ؟ إلّا أن يقال : إنّ ذلك نافع له ولا ضرر عليه فيه فالإذن معلوم مع أنّ الحاكم مع سكوته كأنّه صار قائما مقامه . هذا جميع ما استدلّوا به لهذا القول جمعته من كتب متفرّقة . قلت : يمكن المناقشة في الجميع . وقد ناقش في كثير منها صاحب « المسالك » ونحن ننبّه على موضع مناقشته . فنقول : أمّا الأصل بمعانيه فمدفوع عند الخصم بالأدلّة الدالّة على ثبوت الحقّ عنده كما في « المسالك « 4 » » .
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 6 ص 292 المسألة 38 . ( 2 ) السرائر : ج 2 ص 180 . ( 3 ) مختلف الشيعة : ج 8 ص 383 . ( 4 ) مسالك الأفهام : ج 13 ص 458 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 214 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي