فإن أصرّ فالأقرب أنّ الحاكم يردّ اليمين على المدّعي ، فإن حلف ثبت حقّه وإن امتنع سقط .
شرح
لا وجه له . نعم القول بالاستحباب في الجميع يتأتّى على القول بأنّه لا يقضى عليه بمجرّد نكوله - كما سيأتي - بل على الحاكم أن يردّ اليمين على المدّعي ، لكنّ كثيرا ممّن يذهب إلى هذا المذهب صرّح بوجوب واحدة . وحينئذ نقول : ما الدليل على ذلك ؟ وهذا لعلّه يؤيّد ما سنختار من أنّه يقضى عليه بمجرّد النكول ، إذ لا دليل على وجوب الواحدة إلّا ذلك هذا فليتأمّل . وينبغي أن يضيف إلى ذلك الردّ فيقول : إن حلفت أو رددتها على المدّعي وإلّا جعلتك ناكلا .
قوله : ( وإن أصرّ فالأقرب أنّ الحاكم يردّ اليمين على المدّعي ) كما في « الخلاف « 1 » والمبسوط « 2 » والوسيلة « 3 » والسرائر « 4 » والتحرير « 5 » والتبصرة « 6 » والمختلف « 7 » والإيضاح « 8 » والدروس « 9 » واللمعة « 10 » وغاية المراد « 11 » وغاية المرام « 12 » والمسالك « 13 » والروضة « 14 » والمجمع « 15 » والمفاتيح « 16 » » وهو المنقول « 17 » عن الكاتب والقاضي في « المهذّب » وربّما لاح اختياره من ظاهر « كنز الفوائد « 18 » » وجعله في
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 6 ص 292 المسألة 38 .
( 2 ) المبسوط : ج 4 ص 159 .
( 3 ) الوسيلة : ص 217 .
( 4 ) السرائر : ج 2 ص 164 .
( 5 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 180 .
( 6 ) تبصرة المتعلّمين : ص 187 .
( 7 ) مختلف الشيعة : ج 8 ص 365 .
( 8 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 333 .
( 9 ) الدروس الشرعية : ج 2 ص 89 .
( 10 ) اللمعة الدمشقية : ص 96 .
( 11 ) غاية المراد : ج 4 ص 40 .
( 12 ) غاية المرام : ج 4 ص 233 .
( 13 ) مسالك الأفهام : ج 13 ص 458 .
( 14 ) الروضة البهية : ج 3 ص 87 .
( 15 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 12 ص 148 .
( 16 ) مفاتيح الشرائع : ج 3 ص 258 .
( 17 ) نقله عنهما العلّامة في المختلف : ج 8 ص 364 .
( 18 ) كنز الفوائد : ج 3 ص 479 .