تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
فإن أصرّ فالأقرب أنّ الحاكم يردّ اليمين على المدّعي ، فإن حلف ثبت حقّه وإن امتنع سقط .
شرح
لا وجه له . نعم القول بالاستحباب في الجميع يتأتّى على القول بأنّه لا يقضى عليه بمجرّد نكوله - كما سيأتي - بل على الحاكم أن يردّ اليمين على المدّعي ، لكنّ كثيرا ممّن يذهب إلى هذا المذهب صرّح بوجوب واحدة . وحينئذ نقول : ما الدليل على ذلك ؟ وهذا لعلّه يؤيّد ما سنختار من أنّه يقضى عليه بمجرّد النكول ، إذ لا دليل على وجوب الواحدة إلّا ذلك هذا فليتأمّل . وينبغي أن يضيف إلى ذلك الردّ فيقول : إن حلفت أو رددتها على المدّعي وإلّا جعلتك ناكلا . قوله : ( وإن أصرّ فالأقرب أنّ الحاكم يردّ اليمين على المدّعي ) كما في « الخلاف « 1 » والمبسوط « 2 » والوسيلة « 3 » والسرائر « 4 » والتحرير « 5 » والتبصرة « 6 » والمختلف « 7 » والإيضاح « 8 » والدروس « 9 » واللمعة « 10 » وغاية المراد « 11 » وغاية المرام « 12 » والمسالك « 13 » والروضة « 14 » والمجمع « 15 » والمفاتيح « 16 » » وهو المنقول « 17 » عن الكاتب والقاضي في « المهذّب » وربّما لاح اختياره من ظاهر « كنز الفوائد « 18 » » وجعله في
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 6 ص 292 المسألة 38 . ( 2 ) المبسوط : ج 4 ص 159 . ( 3 ) الوسيلة : ص 217 . ( 4 ) السرائر : ج 2 ص 164 . ( 5 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 180 . ( 6 ) تبصرة المتعلّمين : ص 187 . ( 7 ) مختلف الشيعة : ج 8 ص 365 . ( 8 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 333 . ( 9 ) الدروس الشرعية : ج 2 ص 89 . ( 10 ) اللمعة الدمشقية : ص 96 . ( 11 ) غاية المراد : ج 4 ص 40 . ( 12 ) غاية المرام : ج 4 ص 233 . ( 13 ) مسالك الأفهام : ج 13 ص 458 . ( 14 ) الروضة البهية : ج 3 ص 87 . ( 15 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 12 ص 148 . ( 16 ) مفاتيح الشرائع : ج 3 ص 258 . ( 17 ) نقله عنهما العلّامة في المختلف : ج 8 ص 364 . ( 18 ) كنز الفوائد : ج 3 ص 479 .