شرح
السادس في النكول و « تعليق النافع والمجمع « 1 » والكفاية « 2 » » وهو ظاهر « الوسيلة « 3 » والنهاية « 4 » والمراسم « 5 » والغنية « 6 » والشرائع « 7 » والإيضاح « 8 » » في هذا المقام و « النافع « 9 » والإرشاد « 10 » والتحرير « 11 » واللمعة « 12 » » حيث اتّفقت الجميع على عبارة واحدة ، وهي : وإن نكل بطل حقّه ، وفي بعض : سقطت دعواه . وظاهر الإطلاق عدم الفرق بين المجلس وغيره أتى ببيّنة أم لم يأت . وظاهر « الغنية « 13 » » دعوى الإجماع عليه وفي « الكفاية « 14 » » لا أعرف خلافا ونقل دعوى الإجماع عن المحقّق « 15 » . وقد وجدت الفاضل العميدي « 16 » نسبه إلى ظاهر الأكثر في الفصل السادس في النكول .
وهو ظاهر المصنّف أيضا في هذا الكتاب حيث قال في الفصل الثاني في الحالف :
فإن نكل سقطت دعواه إجماعا إلّا أن يقول : إنّ المراد سقطت في المجلس بقرينة ما ذكره هنا وفي الفصل السادس حيث قال : له إعادتها في غير المجلس ، فتأمّل ، فكان للمصنّف في هذه المسألة ثلاث عبارات كما ترى . والمصنّف أيضا قال أيضا في الفصل الثالث فيما إذا أقام المدّعي شاهدا ونكل عن اليمين : إنّها تسقط دعواه في ذلك المجلس ، وفي الفصل السادس احتمل أن يكون له الحلف بعد ذلك وعدم القبول إلّا بشاهد . وهذه مسألة أخرى ليست ممّا نحن فيه يأتي الكلام فيها مفصّلا إن شاء اللّه إلّا أن لها تعلّقا بالمقام ، فتأمّل .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 12 ص 137 .
( 2 و 14 ) كفاية الأحكام : ج 2 ص 688 .
( 3 ) الوسيلة : ص 213 .
( 4 ) النهاية : ص 340 .
( 5 ) المراسم : ص 231 .
( 6 و 13 ) غنية النزوع : ص 445 .
( 7 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 84 .
( 8 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 330 .
( 9 ) المختصر النافع : ص 274 .
( 10 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 144 .
( 11 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 145 .
( 12 ) اللمعة الدمشقية : ص 96 .
( 15 ) نقله عنه في كنز الفوائد : ج 3 ص 477 .
( 16 ) كنز الفوائد : ج 3 ص 505 .