تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
وكذا لو أقام شاهدا واحدا وبذل معه اليمين . نعم لو أكذب الحالف نفسه جاز أن يطالب وأن يقاصّ ممّا يجده له مع امتناعه عن التسليم . وإن ردّ المنكر اليمين على المدّعي فإن حلف ثبت دعواه ، وإن نكل سقطت .
شرح
والسرائر » وأنّه خلاف ما نسب إليهما ، ولعلّهم عثروا على ذلك للحلبي من غير الكافي أو وجدوا ذلك في « السرائر » ولم نعثر عليه ، فتأمّل . قوله : ( جاز أن يطالب وأن يقاصّ مع امتناعه ) لأنّ الإقرار أبطل ما تقدّم ، لعموم أدلّة الأخذ بالإقرار ، لكنّ ظاهر الروايات المتقدّمة على خلاف ذلك فيتأمّل . وفي « الكافي « 1 » » : فإن جاءه بحقّه بعد اليمين له نادما من عصيانه حلّ له أخذه ، والعفو عنه أفضل . وهذه العبارة أوفق بظاهر الروايات من عبارة المصنّف فليتأمّل .

[ إن ردّ المنكر اليمين على المدّعي . . . ]

قوله : ( فإن ردّ المنكر اليمين على المدّعي ) جواز ردّ اليمين ثابت بالنصّ والإجماع في موضع يجوز له اليمين فيه ، فلا ردّ على الوكيل ، لأنّه لا يمين عليه وإن علم المدّعي لكنّ للمدّعي عليه أن يوقف الخصومة إلى أن يحضر المدّعي ، ولا على الوصي إذا ادّعى مالا لليتيم على آخر ولا في مواضع التهمة على القول بسماع الدعوى ولا عليه إذا ادّعى على الوارث أنّ الميّت أوصى للفقراء الزكاة أو الخمس أو الحجّ ونحو ذلك ممّا لا مستحقّ له بخصوصه . وفي هذه يلزم المدّعى عليه على تقدير الإنكار إمّا دفع حقّ المدّعى عليه أو اليمين . والظاهر أنّه لا نزاع في ذلك كلّه .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 443 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 203 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي