وقيل : يحكم بالبيّنة إلّا أن يشترط الحالف سقوط الحقّ باليمين .
وقيل : تسمع مع النسيان .
شرح
عادلة ؟ قال : نعم وإن أقام بعد ما استحلفه باللّه خمسين قسامة ما كان له حقّ ، فإنّ اليمين قد أبطلت كلّ ما ادّعاه قبله ممّا قد استحلفه عليه . وقول النبي صلّى اللّه عليه وآله من حلف باللّه فليصدق ومن حلف له باللّه فليرض ومن لم يرض فليس من اللّه في شيء ، رواه الشيخ في « الخلاف « 1 » » وقوله صلّى اللّه عليه وآله « 2 » : ذهب اليمين بدعوى المدّعي ولا دعوى له ، ورواية خضر النخعي « 3 » ومرسلة إبراهيم بن عبد الحميد « 4 » ورواية عبد اللّه ابن وضّاح المتقدّمة « 5 » وغيرها « 6 » . ويأتي بيان ذلك كلّه .
قوله : ( وقيل يحكم . . . إلى قوله : باليمين ) كما في « المقنعة « 7 » والوسيلة « 8 » » وهو المنقول عن « الكامل « 9 » » ونسب إلى « المراسم « 10 » .
حجّتهم على ذلك مساواة البيّنة الإقرار في ثبوت الحقّ خرج منه ما إذا شرط بالإجماع وبقي الباقي . وأجيب بأنّ الإقرار أقوى ولذا يبطل حكم البيّنة إذا خالفها .
قوله : ( تسمع مع النسيان ) أو الجهل كما في موضع من « المبسوط « 11 » » وقوّاه في « المختلف » ، ونسب إلى الحلبي « 12 » . وقد علمت ما وجدناه في « الكافي
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 6 ص 294 المسألة 40 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 179 ب 9 من أبواب كيفية الحكم ح 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 179 ب 10 من أبواب كيفية الحكم ح 1 .
( 4 ) الكافي : ج 7 ص 418 ح 3 .
( 5 ) تقدّم في 199 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 12 ص 201 ب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 1 .
( 7 ) المقنعة : ص 733 .
( 8 ) الوسيلة : ص 229 .
( 9 ) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ج 8 ص 397 .
( 10 ) المراسم : ص 235 .
( 11 ) المبسوط : ج 8 ص 210 .
( 12 ) مختلف الشيعة : ج 8 ص 396 و 397 .