شرح
الثالث فتأمّل . وكذا نسبوه إلى الحلبي ، والموجود في « الكافي » في موضعين ما ذكرنا ، ووفاقا « للمراسم « 1 » » في الظاهر ، لأنّه قال ما نصّه : وأيّ بيّنة قامت على إنسان بعد اليمين فهي على ضربين : أحدهما : أن يكون شرط الحالف أن يمحو عنه المدّعي كلّ دعوى فأذعن بذلك فلا حكم لهذه البيّنة . والأخرى : تقوم على من حلف من غير شرط فيلزمه الحاكم بما قامت به البيّنة ، وقد نسب إليها القول الثاني وهي عند التأمّل ظاهرة في القول الأوّل فليتأمّل ، ووفاقا « للشرائع « 2 » والنافع « 3 » والإيضاح « 4 » والتحرير « 5 » والإرشاد « 6 » والدروس « 7 » واللمعة « 8 » والتعليق النافع « 9 » وغاية المرام « 10 » والمهذّب « 11 » » في ظاهرهما و « المسالك « 12 » والروضة « 13 » والمجمع « 14 » والكفاية « 15 » والمفاتيح « 16 » » . وهو المنقول عن الكاتب أبي علي « 17 » . وهو المجمع عليه كما في « الخلاف « 18 » والغنية « 19 » » ونفى عنه الخلاف في « المسالك « 20 » » .
ويدلّ عليه ما رواه الصدوق « 21 » في الصحيح عن ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السّلام : إذا رضي صاحب الحقّ بيمين المنكر بحقّه فاستحلفه ، فحلف أن لا حقّ له قبله ، ذهب اليمين بحقّ المدّعي ولا دعوى له . قلت : وإن كانت له بيّنة
هامش
( 1 ) المراسم : ص 234 .
( 2 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 84 .
( 3 ) المختصر النافع : ص 273 .
( 4 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 329 .
( 5 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 144 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 144 .
( 7 ) الدروس الشرعية : ج 2 ص 88 .
( 8 ) اللمعة الدمشقية : ص 96 .
( 9 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 10 ) غاية المرام : ج 4 ص 231 .
( 11 ) المهذّب : ج 2 ص 585 .
( 12 و 20 ) مسالك الأفهام : ج 13 ص 449 و 448 .
( 13 ) الروضة البهية : ج 3 ص 85 .
( 14 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 12 ص 140 .
( 15 ) كفاية الأحكام : ج 2 ص 688 .
( 16 ) مفاتيح الشرائع : ج 3 ص 256 .
( 17 ) نقل عنه العلّامة في المختلف : ج 8 ص 396 .
( 18 ) الخلاف : ج 6 ص 293 المسألة 40 .
( 19 ) غنية النزوع : ص 442 .
( 21 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 178 ب 9 من أبواب كيفية الحكم ح 1 .